867 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى . ثم يغدو ، إذا طلعت الشمس إلى عرفة .
18391 - قال أبو عمر : أما صلاته يوم التروية بمنى : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، فكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي سنة معمول بها عند الجميع مستحبة ، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها .
[ ص: 144 ] 18392 - أما غدوه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن ، وليس في ذلك عند أهل العلم حد ، وحسب الحاج البائت بمنى ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلا بعرفة .
18398 - فقال مالك : لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا على أهل مكة ولا على غيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة فيجمع بعرفة . . 18399 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجب الجمعة بعرفة إلا أن يكون فيها من أهلها أربعون رجلا ، فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة - يعني إن كان من أهلها أو كان مكيا .
18400 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي الصلاة بمنى ولا بعرفة فعليه أن يصلي بهم الجمعة بمنى وبعرفة في يوم الجمعة .
18401 - وقال محمد بن الحسن : لا جمعة بمنى ولا بعرفات .
18402 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة .
18403 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كان والي مكة بمكة جمع بها .
18404 - وقال عطاء : يجمع بمكة إمامهم ويخطب .
[ ص: 146 ] 18405 - وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة ، إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته .
18405 - قال : وأخبرنا معمر قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري إنه وافق يوم جمعة يوم عرفة ، فلم يدر nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أما كان أحد يخبرهم أنه ليس ثم جمعة ، وإنما هم سفر .
18406 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حضرت يوم عرفة وذلك يوم جمعة ، فصلى له إبراهيم بن هشام ، فجهر بالقراءة ، فسبح nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله من ورائه ، فنظر إليه إبراهيم فأومأ إليه سالم أن اسكت ، فسكت .
18407 - قال أبو عمر : حجة من قال : لا جمعة بعرفة ولا بمنى أنهما ليستا بمصر ، وإنما الجمعة على أهل الأمصار .
18408 - وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم أن يقصروا بمنى وعرفة عنده كانوا بمنزلة المسافرين ، ولا جمعة على مسافر لا في يوم النحر ولا في غيره . وهذا إنما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر ، فإن كان من أهلها فكما قال عطاء . وبالله التوفيق .