الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
912 [ ص: 143 ] ( 64 ) باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة

867 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى . ثم يغدو ، إذا طلعت الشمس إلى عرفة .


18391 - قال أبو عمر : أما صلاته يوم التروية بمنى : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، فكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي سنة معمول بها عند الجميع مستحبة ، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها .

[ ص: 144 ] 18392 - أما غدوه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن ، وليس في ذلك عند أهل العلم حد ، وحسب الحاج البائت بمنى ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلا بعرفة .

18393 - قال مالك : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة . وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر . وإن وافقت الجمعة . فإنما هي ظهر ، ولكنها قصرت من أجل السفر .

18394 - قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة ، أو يوم النحر ، أو بعض أيام التشريق : إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام .

18395 - قال أبو عمر : أجمعوا على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في [ ص: 145 ] الصلاة بعرفة يوم عرفة .

18396 - وأجمعوا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة .

18397 - واختلفوا في وجوب الجمعة بعرفة ومنى .

18398 - فقال مالك : لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا على أهل مكة ولا على غيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة فيجمع بعرفة . . 18399 - وقال الشافعي : لا تجب الجمعة بعرفة إلا أن يكون فيها من أهلها أربعون رجلا ، فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة - يعني إن كان من أهلها أو كان مكيا .

18400 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي الصلاة بمنى ولا بعرفة فعليه أن يصلي بهم الجمعة بمنى وبعرفة في يوم الجمعة .

18401 - وقال محمد بن الحسن : لا جمعة بمنى ولا بعرفات .

18402 - وقال أبو ثور : إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة .

18403 - وقال أحمد بن حنبل : إذا كان والي مكة بمكة جمع بها .

18404 - وقال عطاء : يجمع بمكة إمامهم ويخطب .

[ ص: 146 ] 18405 - وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة ، إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته .

18405 - قال : وأخبرنا معمر قال : قيل للزهري إنه وافق يوم جمعة يوم عرفة ، فلم يدر هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا . فقال الزهري : أما كان أحد يخبرهم أنه ليس ثم جمعة ، وإنما هم سفر .

18406 - قال : وأخبرنا ابن جريج قال : حضرت يوم عرفة وذلك يوم جمعة ، فصلى له إبراهيم بن هشام ، فجهر بالقراءة ، فسبح سالم بن عبد الله من ورائه ، فنظر إليه إبراهيم فأومأ إليه سالم أن اسكت ، فسكت .

18407 - قال أبو عمر : حجة من قال : لا جمعة بعرفة ولا بمنى أنهما ليستا بمصر ، وإنما الجمعة على أهل الأمصار .

18408 - وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم أن يقصروا بمنى وعرفة عنده كانوا بمنزلة المسافرين ، ولا جمعة على مسافر لا في يوم النحر ولا في غيره . وهذا إنما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر ، فإن كان من أهلها فكما قال عطاء . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية