الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
918 873 - عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين ، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين ، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين ، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين ، شطر إمارته ، ثم أتمها بعد .

874 - وبما رواه أيضا في هذا الباب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة ، صلى بهم ركعتين ، ثم انصرف فقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سفر . ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا .

[ ص: 166 ] 875 - وعن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين . فلما انصرف قال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . ثم صلى عمر ركعتين بمنى ، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا .


18468 - قال أبو عمر : وبما ذهب إليه مالك في هذا الباب قال الأوزاعي . 18469 - ومن حجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يصلوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين ، وسائر الأمراء يصلون هناك إلا ركعتين ، فعلم أن ذلك سنة الموضع ; لأن من الأمراء مكيا وغير مكي ، وأن عبد الله بن عمر كان إذا جاوز بمكة أتم ، فإذا خرج إلى منى قصر .

[ ص: 167 ] 18470 - وبه قال قاسم ، وسالم ، وإسحاق بن راهويه .

18471 - واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض ، عن ابن أبي نجيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين .

18472 - وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكر ، لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته .

18473 - وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والطبري : من كان من أهل مكة صلى بمنى وعرفة أربعا لا يجوز له غير ذلك .

[ ص: 168 ] 18474 - وحجتهم أن من كان مقيما لا يجوز له أن يصلي ركعتين ، وكذلك من لم يكن سفره سفرا تقصر في مثله الصلاة فحكمه حكم المقيم .

18475 - وقد ذكرنا في كتاب الصلاة في مذاهب العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة عندهم ، وذكرنا مذاهبهم أيضا في قصر الصلاة ، هل هو فرض أم سنة ؟ وذكرنا وجوه إتمام عائشة وعثمان ( رضى الله عنهما ) في كتاب الصلاة والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية