18598 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك ؛ لأن من غربت له الشمس بمنى لزمه المبيت بها على سنته . فإذا أصبح من اليوم الثالث لم ينتظر حتى يرمي ؛ لأنه ممن تعجل في يومين . فإن أقام حتى تزول الشمس رمى الرمي على سنته في تلك الأيام . وقد رخص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر .
18599 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ، ثم يصدر .
18600 - قال : وأخبرنا معمر عن أبيه قال : لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى .