الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
934 890 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس .


18621 - وقال أبو عمر : هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك .

18622 - واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق ، فقال جمهور العلماء : من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال .

18623 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، وأحمد ، [ ص: 315 ] وأبي ثور ، وإسحاق .

18624 - وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية