894 - مالك ، عن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة ، وعلمهم أمر الحج . وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى ، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج ، إلا النساء والطيب ، لا يمس أحد نساء ولا طيبا ، حتى يطوف بالبيت .
[ ص: 227 ] 895 - مالك ، عن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من رمى الجمرة ، ثم حلق أو قصر ، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب ، حتى يطوف بالبيت .
18669 - قال أبو عمر : في هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف .
18670 - ( أحدها ) : قول عمر هذا : أنه من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب .
18670 م - وهو مذهب عمر في الطيب على ما تقدم في باب الطيب ( عند الإحرام ) في أول الكتاب .
18671 - ( والثاني ) : إلا النساء ، والطيب ، والصيد .
18675 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رمى الرجل الجمر بسبع حصيات ، وذبح ، وحلق ، فقد حل له كل شيء إلا النساء ، والطيب .
18675 م - وفي حديث معمر ، قال سالم : وكانت عائشة تقول : قد حل له كل شيء إلا النساء ، ثم قالت : إني طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
18676 - وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : لحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت .
18676 م - قال سالم : وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع .
18677 - ولم يذكر هذه الزيادة معمر .
[ ص: 229 ] 18677 م - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء أحرمتم منه إلا النساء ، فقلت : يا أبا عباس ! والطيب ؟ قال : لا ، إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمخا بالطيب .
18678 - وذكر معمر أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر قال : سمعت ابن الزبير يقول : إذا رميتم الجمرة ، وحلقتم ، وذبحتم ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء .
18678 م - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعلقمة .
18679 - وروى عبد الرزاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : إذا رميت الجمرة ، فقد حل لك كل شيء إلا النساء والصيد ، وإن شئت أن تتطيب فتطيب ، ولك أن تقبل ، ولا يحل لك المسيس .
18679 م - وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وربيعة : سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بعد أن رمى الجمرة ، وحلق ، [ ص: 230 ] وقبل أن يفيض عن الطيب ، فرخص له nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، ونهاه سالم .
18680 - وهذا عن سالم خلاف ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
18681 - وقد اختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة ، وقبل الإفاضة فمرة رأى عليه الفدية ، ومرة لم ير فيه شيئا ، لما جاء فيه عن عائشة ، وخارجة .
18682 - قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء أن طواف الإفاضة - وهو الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة - لا يرمل فيه ، ولا يوصل بالسعي بين الصفا والمروة ، إلا أن يكون القادم لم يطف ، ولم يسع ، أو المكي الذي ليس عليه أن يطوف طواف القدوم ، فإن هذين يطوفان بالبيت ، وبالصفا والمروة طوافا واحدا سبعا ، وبين الصفا والمروة على ما قد أوضحناه في غير موضع من هذا الكتاب .
18683 - وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا أفاض لا يزيد على طواف واحد ، ولا يرمل فيه .
18684 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
[ ص: 231 ] 18865 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء مثل ذلك .
18686 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : كان أبي إذا أفاض لا يزيد على سبع واحدا .
18687 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن عبد الكريم قال : طفت مع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يوم النحر ، فلم يزد على سبع .
18688 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن أبيه قال : لا يرمل الرجل إذا أفاض إلا إذا لم يطف قبل ذلك .
18689 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال عطاء : أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ، فلم يسمع في ذلك : سبع بالبيت .
18690 - قال أبو عمر : يعني لم يرمل ولم يطف بين الصفا والمروة ، إلا أن عطاء كان يقول : يطوف إن شاء .
18691 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن الحكم قال : كان أصحاب عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع .
18692 - قال الحجاج : فسألت عطاء ، فقال : طف كيف شئت .
[ ص: 232 ] 18693 - قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يستحب لمن أفاض أن يطوف ثلاثة أسابيع ، ويحكى عن شيوخه أنهم كانوا كذلك يفعلون .