896 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954159خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع . فأهللنا بعمرة . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " . قالت : فقدمت مكة وأنا حائض . فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال : " انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ودعي العمرة " قالت : ففعلت فلما قضينا الحج ، أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، إلى التنعيم ، فاعتمرت . فقال : " هذا مكان عمرتك " . فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا منها ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، لحجهم . . وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا . [ ص: 234 ] مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة بمثل ذلك .
18696 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بهذين الإسنادين ، ولم يروه أحد من رواة " الموطأ " وغيرهم عن مالك كذلك .
18697 - وإنما الحديث عند جميعهم غير يحيى عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، لا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، كما روى يحيى .
18698 - وليس إسناد عبد الرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة " الموطأ " في هذا الحديث .
18699 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في " التمهيد " .
18702 - وروي عنه : مسيرة بريد ، ومسيرة يوم ، ومسيرة يوم وليلة ، ومسيرة يومين ، ومسيرة ثلاثة أيام ، وسيأتي القول في ذلك في موضعه عند ذكر حديث مالك في ذلك إن شاء الله تعالى .
18707 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ثقة .
18708 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، وتتخذ سلما تصعد عليه ، وتنزل ، ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير ، وتضع رجلها على ذراعه .
18709 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثني محمد بن عثمان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : حدثني محمد بن حازم قال : حدثني أبو معاوية قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها ، أو أبوها ، أو أخوها ، أو [ ص: 238 ] أمها ، أو ابنها ، أو ذو محرم منها .
18710 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
18711 - وروي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، ومن حديث عبد الله بن عمر ، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن [ ص: 239 ] العاص .
18716 - ومعلوم أن خروجهم كان في ذي القعدة ، وهو من شهور الحج ، وحجوا في عامهم ، فدل على أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج ، ومنهم المنفرد بالحج ، ومنهم من قرن العمرة مع الحج .
18717 - وهذا ما لا خلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار .
18718 - وكذلك أجمعوا أن ذلك سنة معمول بها ، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل منها ، وفيما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرما به في حاجة نفسه يومئذ .
18722 - فهذا القول مع قوله لأصحابه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954165من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة " أوضح دليل على أنه كان قارنا - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - إلى الآثار التي قدمنا ذكرها في باب القران ، قد صرحت وأفصحت بأنه كان قارنا ، فإذا كان ما ذكرنا كما وصفنا كان معنى قول عائشة - رحمها الله - في رواية القاسم ، ومن تابعه عنها بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج ، أي : أباح الإفراد وأذن فيه ، وأمر به ، وبينه - صلى الله عليه وسلم .
18723 - وقد أوضحنا وجوه الإفراد ، والتمتع ، والقران فيما تقدم ، والحمد لله .
18724 - وفي رواية مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج دليل على أن يحيى وهم في رواية حديث هذا الباب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، وإنما هو حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة عند الجميع .
18725 - وقد يمكن أن يكون الحديث عند مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، كما رواه يحيى عنه ، فذكره في حين كون يحيى عنده .
18727 - وقد أجمعوا : أن سنة الطواف بين الصفا والمروة أن يكون موصولا بالطواف بالبيت ، وقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا معاني ذلك كله .
18728 - وأما قولها : فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954167انقضي رأسك ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة " فإن جماعة من أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تأولوا في قوله : " ودعي العمرة " أي : دعي عمل العمرة ، يعني الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها برفض العمرة ، وإنشاء الحج ، كما زعم الكوفيون .
18729 - وذكر ابن وهب ، عن مالك أنه قال في حديث عروة ، عن عائشة : هذا ليس عليه العمل عندنا قديما ، ولا حديثا قال : وأظنه وهما .
[ ص: 243 ] 18730 - قال أبو عمر : يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة ; لأن الله - عز وجل - قد أمرنا بإتمام الحج والعمرة لكل من دخل فيهما .
18731 - والذي عليه العمل عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور أهل الحجاز في المعتمرة تأتيها حيضتها قبل أن تطوف بالبيت ، وتخشى فوت عرفة ، وهي حائض لم تطف ، أنها تهل بالحج ، وتكون كمن قرن بين الحج والعمرة ابتداء ، وعليها هدي القران .
18732 - ولا يعرفون رفض العمرة ، ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما ، أو في أحدهما .
18733 - وممن قال بذلك : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإبراهيم بن علية ، كلهم يقول ذلك في الحائض المعتمرة .
18734 - وفي المعتمر يخاف فوت عرفة قبل أن يطوف ، قالوا : فلا يكون إهلاله رفضا للعمرة ، بل يكون قارنا بإدخال الحج على العمرة . 18735 - ودفعوا حديث عروة ، عن عائشة المذكور في هذا الباب بضروب من الاعتلال ، وعارضوه بآثار مروية ، عن عائشة بخلافه ، قد ذكرناها كلها ، أو أكثرها في " التمهيد " .
[ ص: 244 ] 18736 - وذكرنا اعتلالهم هناك بما أغنى عن ذكره هنا .
18737 - واختصار ذلك أن القاسم ، وعمرة ، والأسود رووا عن عائشة أنها كانت محرمة بحجة ، لا بعمرة ، فكيف يصح أن يقول لها : دعي العمرة .
18738 - وقد أوضحنا هذا ، وجئنا بألفاظ الأحاديث الشاهدة بذلك في " التمهيد " .
[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] 18739 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : لما اجتمع هؤلاء الثلاثة - يعني : القاسم ، والأسود ، وعمرة - على أن عائشة كانت محرمة بحج لا بعمرة علمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط .
[ ص: 247 ] 18740 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : المعتمرة الحائض إذا [ ص: 248 ] [ ص: 249 ] [ ص: 250 ] خافت فوت عرفة ، ولم تكن طافت ، ولا سعت رفضت عمرتها ، وألغتها ، وأهلت بالحج ، وعليها لرفض عمرتها دم ، ثم تقضي عمرة بعد .
18741 - وحجتهم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها - إذ شكت إليه حيضتها - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954168دعي عمرتك ، وانقضي [ ص: 251 ] رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج " وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بمعنى واحد .
18742 - قالوا : وفي قوله لها : " انقضي رأسك ، وامتشطي دليل على رفض العمرة ; لأن القارنة لا تمتشط ، ولا تنفض رأسها .
18743 - قالوا : لا وجه لمن جعل حديث عروة خطأ ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعروة لا يقاس بهما غيرهما في الحفظ والإتقان .
18744 - قالوا : وكذلك روى عكرمة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة عن عائشة .
18745 - ذكر عبد الرزاق قال : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري ما حدثناه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قال علي - رضي الله عنه - : إذا خشي المتمتع فوتا أهل بالحج مع عمرته ، وكذلك الحائض المعتمرة تهل بحج مع عمرتها .
18746 - وعن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس مثله .
18747 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا نقول بهذا ، ولا نأخذ به ، ونأخذ بحديث [ ص: 252 ] عائشة ، ونقول : عليها لرفض عمرتها دم ، والله أعلم .
18748 - قال أبو عمر : ليس في حديث عروة عن عائشة ذكر دم ، لا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولا من رواية غيره ، بل قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : ولم يكن في شيء من ذلك دم . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في حديثهما هذا .
18749 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : حدثني محمد قال : حدثني أبو معاوية قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954169خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة ، فقال لنا : من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ، ومن أحب منكم أن يهل بالعمرة فليهل ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ، قالت : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة ، وكنت ممن أهل بعمرة ، فأظلني يوم عرفة ، وأنا حائض ، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ارفضي عمرتك ، وانقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم ، [ ص: 253 ] فأهللت بعمرة مكان عمرتي .
18750 - قال أبو عمر : هذا أقوى ما احتج به الكوفيون في رفض العمرة للحائض المعتمرة المريدة للحج ، وقد عارض عروة في ذلك من ليس بدونه في الحفظ ، وأقل الأحوال سقوط الاحتجاج بما قد صح به التعارض ، والتدافع ، والرجوع إلى ظاهر قول الله - تعالى - : وأتموا الحج والعمرة لله ( البقرة : 196 ) .
18751 - وقد أجمعوا : أن الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة ، فكذلك من خاف فوت عرفة ، لأنه لا يمكنه إدخال الحج على العمرة ، ويكون قارنا ، فلا وجه لرفض العمرة في شيء من النظر .
18752 - وأما الأثر فقد اختلفت الرواية فيه ، وبالله التوفيق .
18753 - فإن قيل : لو كانت قارنة لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرسلها مع أخيها تعتمر ، ثم يقول لها : هذه مكان عمرتك " .
[ ص: 254 ] 18754 - قيل له : قد صححنا أنها لم تكن مهلة بعمرة ، فسقط عنها الجواب .
18755 - ويحتمل أن لو كانت مهلة بعمرة ثم قرنت بها حجا أن يكون معنى قولها : يرجع صواحبي بحج وعمرة ، وأرجع أنا بالحج ، أي أرجع أنا ، ولم أطف إلا طواف الحج ، فأرادت أن تكون عمرتها مفردة تطوف بها ، وتسعى كما صنع غيرها .
18756 - ألا ترى إلى قولها : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا بهما طوافا واحدا .
18757 - وأما قولها : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا منها ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم فهكذا السنة في كل من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يطوف من عمرته ، وينحر ، ثم يطوف طواف الإفاضة لحجه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ، وهذا ما لا خلاف فيه ، ولا مدخل للكلام عليه ، وقد مضى القول نحو ذا في إدخال الحج على العمرة ، وما في ذلك للعلماء من المذاهب والمعاني فيما تقدم من كتابنا هذا .
[ ص: 255 ] 18758 - وأما قولها : وأما الذين كانوا أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ، فلا خلاف بين العلماء أن المرمل بالحج منفرد لا يطوف إلا طوافا واحدا يوم النحر يحل به من كل شيء : من النساء ، وغير النساء مما كان حراما عليه ، ويستحب له ألا يطوف يوم غير ذلك الطواف ، فإن طاف بعده ما شاء متطوعا ذلك اليوم ، لم يحرم عليه .
18759 - وأما من جمع الحج والعمرة ، فإن العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في طواف القارن وسعيه :
18760 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجزئ القارن طواف واحد ، وسعي واحد .
18761 - وهو مذهب عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
18762 - وحجتهم حديث عروة ، عن عائشة هذا ، وآثار قد ذكرتها في " التمهيد " منها حديث الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954170من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد " .
[ ص: 256 ] 18763 - وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي ، عن عبد الله ، وغيره أوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
18764 - وكذلك رواه مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا .
18766 - وآثار قد ذكرتها كلها بما فيها في " التمهيد " .
[ ص: 257 ] 18767 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : على القارن طوافان وسعيان .
18768 - وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
18769 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
18770 - قال أبو عمر : الحجة بحديث عروة ، عن عائشة في طواف القارن أنه طواف واحد لازمة للكوفيين ; لأنهم يأخذون به في رفض العمرة مع احتماله في ذلك للتأويل ، ويتركونه في طواف القارن ، ولا يحتمل التأويل .