الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
941 [ ص: 258 ] 897 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض . فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة . فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري " .


18771 - وفي هذا الحديث أن الحائض لا تطوف بالبيت .

18772 - وفي حكم ذلك كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ .

18773 - وأما قوله في هذا الحديث : " ولا بين الصفا والمروة ، فلم يقله من رواة " الموطأ " ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث .

18774 - وجمهور العلماء بالحجاز ، والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير الطاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت طاهرا .

18775 - وقد تقدم القول عن العلماء فيمن طاف بالبيت على غير [ ص: 259 ] طهارة .

18776 - وأما السعي بين الصفا والمروة ، فلا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن البصري ، فإنه قال : من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة ذكر ذلك قبل أن يحل فليعد ، وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية