901 - مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ، ومعها نساء تخاف أن يحضن ، قدمتهن يوم النحر فأفضن . فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن . فتنفر بهن ، وهن حيض ، إذا كن قد أفضن .
18779 - قال مالك : والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت ، لابد لها من ذلك . وإن كانت قد أفاضت ، فحاضت بعد الإفاضة ، فلتنصرف إلى بلدها . فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض .
18780 - قال : وإن حاضت المرأة بمنى ، قبل أن تفيض ، فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم .
18781 - قال أبو عمر : معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة لا تبرح حتى تطوف للإفاضة ؛ لأن الطواف المفترض على كل من حج ، فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض جاز لها بالسنة أن تخرج ، ولا تودع البيت ، ورخص ذلك للحائض وحدها دون غيرها .
18782 - وهذا كله أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار ، وجمهور [ ص: 263 ] العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه .
18783 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - يفتي بأن الحائض لا تنفر حتى تودع البيت ثم رجع عنه .
18784 - وذكر معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم : أن صفية بنت أبي عبيد حاضت يوم النحر بعدها طافت بالبيت ، فأقام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عليها سبعا حتى طهرت ، وطافت ، فكان آخر عهدها بالبيت .
[ ص: 264 ] 18786 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس تماريا في صدور الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تنفر . وقال زيد : لا تنفر ! فدخل زيد على عائشة فسألها ، فقالت : تنفر ، فخرج زيد ، وهو يقول : ما الكلام إلا ما قلت .
18787 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن طواف الوداع من سنن الحج المسنونة ، كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة .
18788 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب الناس ، فقال : إذا نفرتم من منى ، فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت ، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت .
18789 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثله ، عن أبيه .
18792 - فقال مالك : لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف ، فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه .
18793 - قال أبو عمر : الوداع عنده مستحب ، وليس بسنة واجبة ; لسقوطه عن الحائض ، وعن المكي الذي لا يبرح من مكة بفرقة بعد حجه ، فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع ، وخرج حيث شاء .
18794 - وهذا يدل على أنه مستحب ليس من مؤكدات الحج .
18795 - والدليل على ذلك أنه طواف ، قد حل وطء النساء قبله ، فأشبه طواف التطوع .
[ ص: 266 ] 18797 - وحجتهم : ما جاء عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهم قالوا : هو من النسك .
18799 - وأما قول مالك : فإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم .
187800 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إذا حاضت قبل الإفاضة لم تبرح حتى تطهر ، وتطوف بالبيت ، ويحبس عليها الكري إلى انقضاء خمسة عشر يوما من حين ذات الدم ، ويحبس على النفساء حتى تطهر بأكثر ما يحبس النفساء الدم في النفاس .
18801 - قال : ولا حجة للكري أن يقول : لم أعلم أنها حامل .
18802 - قال مالك : وليس عليها أن تعينه في العلف .
18803 - قال : فإن حاضت بعد الإفاضة فلتنفر .
18804 - قال : وإن كان بين الحائض وبين التي لم تطهر يوم ، أو يومان [ ص: 267 ] حبس عليها الكري ، ومن معه من أهل رفقته - وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده .
18805 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز : لست أعرف حبس الكري ، كيف يحبس وحده يعرضه بقطع الطريق عليه .