903 - مالك ، عن أبي الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في [ ص: 269 ] الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليريوع [ ص: 270 ] بجفرة .
18806 - قال أبو عمر : واليربوع دويبة لها أربعة قوائم وذنب ، تجتر كما تجتر الشاة ، وهي من ذوات الكرش .
18810 - ولو كان العناق عنزا ثنية كما زعم بعض أصحابنا ، لقال عمر في الغزال والأرنب واليربوع عنز ، ولكن العنز عند أهل العلم ما قد ولد ، أو ولد مثله .
18811 - والجفرة عند أهل العلم بالعراق ، وأهل اللغة والسنة من ولد المعز ، ما أكل ، واستغنى عن الرضاع .
18812 - والعناق ، قيل : هو دون الجفرة ، وقيل : هو فوق الجفرة ، ولا خلاف أنه من ولد المعز .
18813 - قال أبو عمر : خالف مالك - رحمه الله - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - من هذا الحديث في الأرنب واليربوع ، فقال : لا يفديان بجفرة ولا بعناق ، ولا يفديهما من أراد فداءهما بالمثل من النعم ، إلا بما [ ص: 272 ] يجوز هديا وضحية .
18814 - وولد الجذع فما فوقه من الضأن ، والثني وما فوقه من الإبل والبقر والمعز ، وإن شاء فداءهما بالطعام كفارة للمساكين ، أو عدل ذلك صياما ، هو مخير في ذلك ، فإن اختار الإطعام قوم الصيد ، وينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم لكل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما .
18815 - قال : وفي صغار الصيد مثل ما في كباره ، وفي فراخ الطير ما في الكبير إن حكم عليه بالهدي ، أو بالصدقة ، أو الصيام ، يحكم عليه في الفرخ بمثل دية أبويه .
18816 - قال : وكذلك الضباع ، وكل شيء .
18817 - قال : وكذلك دية الكبير والصغير من الناس سواء .
18818 - وقال أبو عمر : سيأتي بيان قوله في الحمام وغيره من الطير فيما بعد من هذا الكتاب - إن شاء الله .
18819 - وحجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك ظاهر قول الله - تعالى - : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] فلما قال هديا ، ولم يختلفوا أن من [ ص: 273 ] جعل على نفسه هديا أنه لا يجزئه أقل من الجذع من الضأن ، والثني مما سواه ، كان كذلك حق الصيد ، لأنه قياس على الهدي الواجب ، والتطوع ، والأضحية .
18820 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالمثل من كبار النعم .
18821 - وهو معنى ما روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم - في تأويل قول الله - عز وجل - : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] .
18822 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والطائر لا مثل له من النعم ، فيفدى بقيمته ، واحتج في ذلك بما يطول ذكره .
[ ص: 274 ] 18824 - وقال أبو حنيفة في الصغير قيمته على أصله في القيمة .
18825 - وقال : المثل في جزاء الصيد القيمة .
18826 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : إذا بلغ الهدي عناقا ، أو جملا جاز له أن يهديه في زمن الصيد .
18827 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم أن الهدي في غير جزاء الصيد لا يكون إلا جذعا من الضأن ، أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية .
18828 - والثني أحب إليهم ، من كل شيء .
18829 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يجيز الجذع من البقر دون المعز .
18830 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن ، على أن المثل المأمور به في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن ; فقالوا : في الغزالة : شاة ، وفي النعامة : بدنة ، وفي حمار الوحش : بقرة .
18831 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : الواجب في قتل الصيد قيمته ، سواء كان مما له مثل من النعم ، أو لم يكن ، هو بالخيار بين أن يتصدق [ ص: 275 ] بقيمته ، وبين أن يصرف القيمة في النعم ، فيشتريه ويهديه .