عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب الحج
باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
قول عروة في البقرة من الوحش بقرة وسماع مالك في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
288
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
949 905 -
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة
: أن أباه كان يقول : في
البقرة من الوحش
بقرة ، وفي
الشاة من الظباء
شاة .
906 - قال
مالك
: لم أزل أسمع أن في
النعامة إذا قتلها المحرم
بدنة .
عرض الحاشية
18885 - قال
أبو عمر
: لا خلاف فيه ، إلا في قول من قال بالقيمة .
18886 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
: يكتفى بحكم من حكم في ذلك من السلف ، إذا
قتل غزالا
أهدى شاة ، وإذا
قتل نعامة
أهدى بدنة .
18887 - قال : وهذا أحب إلي من أن يحكم عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة