الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
949 905 - مالك ، عن هشام بن عروة : أن أباه كان يقول : في البقرة من الوحش بقرة ، وفي الشاة من الظباء شاة .

906 - قال مالك : لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة .


18885 - قال أبو عمر : لا خلاف فيه ، إلا في قول من قال بالقيمة .

18886 - وقال الشافعي : يكتفى بحكم من حكم في ذلك من السلف ، إذا قتل غزالا أهدى شاة ، وإذا قتل نعامة أهدى بدنة .

18887 - قال : وهذا أحب إلي من أن يحكم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية