الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
950 907 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : في حمام مكة إذا قتل شاة .

[ ص: 289 ] 18888 - وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة ، وفي بيته فراخ من حمام مكة . فيغلق عليها فتموت . فقال : أرى بأن يفدي ذلك ، عن كل فرخ بشاة .


18889 - قال أبو عمر : هذا على أصله : في صغار الصيد مثل ما في كباره .

18890 - وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها .

18891 - فقال مالك في حمام مكة شاة ، وفي حمام الحل حكومة .

18892 - واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة ; فقال : شاة كحمام مكة ، ومرة قال : حكومة لحمام الحل .

18893 - وقال الشافعي : في كل حمام الحرم شاة ، وفي حمام غير الحرم قيمته .

18894 - وقال أبو حنيفة : في الحمام كله : حمام مكة ، والحل ، والحرم ، قيمته .

18895 - وقال داود : كل شيء لا مثل له من الصيد ، فلا جزاء فيه ، إلا [ ص: 290 ] الحمام ; لأن فيه شاة .

18896 - قال أبو عمر : حكم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في حمام مكة بشاة ، ولا مخالف لهما من الصحابة .

18897 - وذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء .

18898 - وعن ابن عيينة قال : حكم عمر ، وابن عباس في حمام مكة بشاة .

18899 - وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى .

18900 - روى ابن جريج ، عن عطاء قال : في كل شيء من الطير الحمامة ، والقمري ، والدبسي ، والقطاة ، واليعقوب ، والكروان ، ودجاجة الجيش ، وابن الماء في كل واحدة شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية