950 907 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول : في حمام مكة إذا قتل شاة .
18889 - قال أبو عمر : هذا على أصله : في صغار الصيد مثل ما في كباره .
18890 - وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها .
18891 - فقال مالك في حمام مكة شاة ، وفي حمام الحل حكومة .
18892 - واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة ; فقال : شاة كحمام مكة ، ومرة قال : حكومة لحمام الحل .
18893 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في كل حمام الحرم شاة ، وفي حمام غير الحرم قيمته .
18894 - وقال أبو حنيفة : في الحمام كله : حمام مكة ، والحل ، والحرم ، قيمته .
18895 - وقال داود : كل شيء لا مثل له من الصيد ، فلا جزاء فيه ، إلا [ ص: 290 ] الحمام ; لأن فيه شاة .
18896 - قال أبو عمر : حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس في حمام مكة بشاة ، ولا مخالف لهما من الصحابة .
18897 - وذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء .
18898 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : حكم عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في حمام مكة بشاة .
18899 - وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى .