الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
85 - وأما قول عائشة إذ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت : " لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها " .


2799 - فذلك إنكار منها قول من رأى أن تنقض المرأة ضفائر رأسها عند غسلها ؛ لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله وإسباغ ذلك وعمومه .

[ ص: 77 ] 2800 - وقد أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل ، وقالت : ما كنت أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله .

2801 - رواه أيوب عن أبي الزبير ، عن محمد بن عمير ، عن عائشة أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو .

2802 - وفي حديث أم سلمة : يا رسول الله : أأنقض رأسي عند الغسل ؟ فقال : يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث مرات .

2803 - وقال سعيد : لكل صبة عصرة .

2804 - وقال مالك : اغتسال المرأة من الحيض والجنابة سواء ، ولا تنقض رأسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية