18934 - وليس في حديث حميد ذكر مقدار الطعام كما هو ، ولا في [ ص: 302 ] حديث عطاء وعبد الكريم ، والشيخ الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني هذا الحديث ، الذي لقيه بسوق البرم بالكوفة ، قيل : هو nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقيل : هو عبد الرحمن بن معقل بن مقرن ، وكلاهما كوفي يروي هذا الحديث ويعرف به .
18935 - وقد ذكرنا طرقه عنهما في باب حميد ، وباب nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، من " التمهيد " .
وذكرنا هنا اختلاف ألفاظ الناقلين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة هذا مستوعبة في باب حميد بن قيس ، وأكثرها وردت بلفظ التخيير ، وهو نص القرآن في قوله - تعالى - : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : 196 ] .
18937 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : الإطعام في ذلك : مدان مدان ، بمد النبي - عليه السلام - لكل مسكين ، ستة مساكين .
18939 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أنه قال في الفدية : من البر نصف صاع ، ومن التمر ، والشعير ، والزبيب صاع .
19840 - وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله ، جعل نصفا من بر يعدل صاعا من تمر وشعير ، وهو أصله في الكفارات .
18941 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، مرة قال : إن أطعم برا ، فمد لكل مسكين ، وإن أطعم تمرا ، فنصف صاع .
18942 - قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين ، وأن الصيام ثلاثة أيام ، وأن النسك شاة ، على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، إلا شيئا روي عن الحسن ، وعكرمة ، ونافع ، أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين ، والصيام عشرة أيام . ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك كما في السنة ، في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة من خلافه .
18944 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : المرض : أن تكون برأسه قروح . والأذى : [ ص: 304 ] القمل .
18945 - وقال عطاء : المرض : الصداع ، والقمل ، وغيره .
18946 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أصل هذا الباب في معنى الآية عند العلماء .
18947 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال : سمعت أحمد بن صالح يقول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها عند جماعة العلماء ، ولم يروها أحد من الصحابة غير كعب ، ولا رواها عن كعب إلا رجلان ثقتان من أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل ، وهي سنة [ ص: 305 ] أخذها أهل المدينة ، وغيرهم عن أهل الكوفة .
18948 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب سألت عنها علماءنا كلهم حتى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فلم يثبتوا كم عدة المساكين .
[ ص: 306 ] 18952 - فقال مالك : بئس ما فعل ، وعليه الفدية ، هو مخير فيها ; إن شاء صام ثلاثة أيام ، وإن شاء ذبح شاة ، وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته ، أي ذلك شاء فعل .
18953 - ومن حجته أن السنة قد وردت في nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، في حلقة رأسه وقد أذاه هوامه . 50 18954 - ولو كان حكم الضرورة مخالفا لنبيه - عليه السلام - ولما لم تسقط الفدية من غير ضرورة ، علم أن الضرورة وغيرها سواء .
18955 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس بمخير إلا في الضرورة ; لشرط الله - تعالى - بقوله : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه [ البقرة : 196 ] .
فأما إذا حلق ، أو لبس ، أو تطيب عامدا من غير ضرورة ، فعليه دم ، لا غير .
18960 - وبعضهم يجعل عليه في ذلك كله دما ، ولا يجيز إلا في الضرورة .
18961 - وقال داود : لا شيء عليه في حلق شعر جسده .
18962 - واختلفوا في موضع الفدية
18963 - فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء ، أين شاء بمكة ، أو بغيرها ، وإن شاء ببلده ، سواء عنده في ذلك ذبح النسك ، والإطعام ، والصيام .
18964 - وهو قول مجاهد .
18965 - والذبح عند مالك هاهنا سنة ، وليس بهدي .
18966 - قال : الهدي لا يكون إلا بمكة ، والنسك يكون حيث شاء .
18967 - وحجته في أن النسك جائز أن يكون بغير مكة حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر ، وخرج معه من [ ص: 308 ] المدينة ، فمروا على حسين بن علي ، وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه عبد الله بن جعفر ، حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=116وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه ، فأشار علي بحلق رأسه ، ثم نسك عنه بالسقيا ، فنحر عنه بعيرا .
18968 - فهذا أوضح في أن الدم في فدية الأذى جائز أن يهراق بغير مكة .
18969 - وجائز عند مالك في الهدي ، إذا نحر في الحرم ، أن يعطاه غير أهل الحرم ؛ لأن البغية فيه إطعام المساكين .
18970 - ولم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم .
18971 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الدم ، والإطعام ، لا يجزئ إلا بمكة ، والصوم حيث شاء ; لأنه لا منفعة في الصوم لجيران بيت الله من أهل مكة والحرم .
18972 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
18973 - وقال : ما كان من دم ، فبمكة ، وما كان من إطعام ، أو صيام ، فحيث شاء .
[ ص: 309 ] 18974 - وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله .
18975 - ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم .
18976 - قال أبو عمر : لا يوجب مالك الفدية إلا على من حلق قبل أن يرمي ، وأما من حلق قبل أن ينحر ، فلا شيء عليه عنده .
18977 - وقال أبو حنيفة : من حلق قبل أن ينحر ، أو قبل أن يرمي فعليه الفدية .
18978 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن حلق قبل أن يرمي ، أو قبل أن ينحر ، فلا شيء عليه .
18979 - وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب جامع الحج ، إن شاء الله - عز وجل .