الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
957 [ ص: 310 ] ( 79 ) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا

913 - مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما .

قال أيوب : لا أدري قال : ترك ، أو نسي .

18980 - قال مالك : ما كان من ذلك هديا ، فلا يكون إلا بمكة . وما كان من ذلك نسكا ، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك .


18981 - قال أبو عمر : ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله . وفيه : أن من أسقط شيئا من سنن الحج ، خيره بالدم لا غير ، إلا أتى فيه الخبر نصا ، أن يكون البدل فيه من الدم طعاما ، أو صياما .

18982 - هذا حكم سنن الحج .

18983 - وأما فرائضه ، فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها ، وربما كان من ذلك دم ; لتأخير العمل عن موضعه ، ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة ، والحمد لله .

[ ص: 311 ] 18984 - وقد مضى في باب : طواف الحائض حكم طواف الوداع ، وهل على من تركه دم ; واختلاف العلماء في ذلك ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية