957 [ ص: 310 ] ( 79 ) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا
913 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما .
قال أيوب : لا أدري قال : ترك ، أو نسي .
18980 - قال مالك : ما كان من ذلك هديا ، فلا يكون إلا بمكة . وما كان من ذلك نسكا ، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك .
18981 - قال أبو عمر : ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله . وفيه : أن من أسقط شيئا من سنن الحج ، خيره بالدم لا غير ، إلا أتى فيه الخبر نصا ، أن يكون البدل فيه من الدم طعاما ، أو صياما .
18982 - هذا حكم سنن الحج .
18983 - وأما فرائضه ، فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها ، وربما كان من ذلك دم ; لتأخير العمل عن موضعه ، ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة ، والحمد لله .
[ ص: 311 ] 18984 - وقد مضى في باب : طواف الحائض حكم طواف الوداع ، وهل على من تركه دم ; واختلاف العلماء في ذلك ، والحمد لله .