914 - مالك : فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم ، أو يقصر شعره ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ، ليسارة مؤنة الفدية عليه قال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة . وعلى من فعل ذلك ، الفدية .
18985 - قال أبو عمر : قد تقدم من مذهبه ، أن العامد وإن كان مسيئا في فعله ذلك ، فإنه مخير مع ذلك في الفدية التي وردت فيمن حلق لضرورة ، وإن كان ذلك مكروها لمن فعله ، وتقدم قول غيره في ذلك بما لا وجه لإعادته ، وأهل العلم مجمعون على كراهية ما كره مالك من ذلك .