[ ص: 313 ] 18987 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في قتل الصيد خطأ أو عمدا ، وما للسلف والخلف في ذلك من المذاهب والتنازع ، في باب : " فدية ما أصيب من الطير والوحش " . فلا معنى لإعادة ذلك هنا .
18988 - وفي قول مالك : سمعت بعض أهل العلم دليل على علمه بالخلاف في ذلك .
18989 - فأما قوله : وكذلك الحلال يرمي في الحرم ، ففيه إجماع واختلاف .
18990 - فالإجماع أن فيه الجزاء ، على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد والخطأ .
18991 - وأما الاختلاف فقال مالك : هو مخير في الهدي ، والصيام والإطعام .
18992 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
18993 - وقال أبو حنيفة : إذا قتل الحلال صيدا في الحرام ، فعليه الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصيام .
18994 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن أبي يوسف ، أن الهدي لا يجزئه أيضا ، إلا أن يكون قيمته مذبوحا قيمة الصيد .