الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
18986 - وسئل مالك : عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، أصاحبه بالخيار في ذلك ، وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات ، كذا أو كذا . فصاحبه مخير في ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل ذلك ، فعل . قال : وأما النسك فشاة . وأما الصيام فثلاثة أيام . وأما الطعام فيطعم ستة مساكين . لكل مسكين مدان . بالمد الأول مد النبي - صلى الله عليه وسلم .


[ ص: 313 ] 18987 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في قتل الصيد خطأ أو عمدا ، وما للسلف والخلف في ذلك من المذاهب والتنازع ، في باب : " فدية ما أصيب من الطير والوحش " . فلا معنى لإعادة ذلك هنا .

18988 - وفي قول مالك : سمعت بعض أهل العلم دليل على علمه بالخلاف في ذلك .

18989 - فأما قوله : وكذلك الحلال يرمي في الحرم ، ففيه إجماع واختلاف .

18990 - فالإجماع أن فيه الجزاء ، على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد والخطأ .

18991 - وأما الاختلاف فقال مالك : هو مخير في الهدي ، والصيام والإطعام .

18992 - وهو قول الشافعي .

18993 - وقال أبو حنيفة : إذا قتل الحلال صيدا في الحرام ، فعليه الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصيام .

18994 - وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف ، أن الهدي لا يجزئه أيضا ، إلا أن يكون قيمته مذبوحا قيمة الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية