[ ص: 314 ] 18995 - قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا ، وهم محرمون أو في الحرم قال : أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدي ، فعلى كل إنسان منهم هدي . وإن حكم عليهم بالصيام ، كان على كل إنسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم .
[ ص: 315 ] 18998 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، قياسا على الكفارة في قتل الخطأ ، وذلك إجماع .
18999 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، فإن قتل محلون صيدا في الحرم ، فعلى جماعتهم جزاء واحد .
19000 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليهم جزاء واحد كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم ، قياسا على الدية . وذلك إجماع ; لأن الله - تعالى - يقول : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] . والمثل البدل ، لا الإبدال .