19026 - قال مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة ، فعليه الفدية .
19027 - قال أبو عمر : لأنه حرام عليه أن يمس من شعره شيء ، أو يلبس أو يمس طيبا حتى يرمي جمرة العقبة .
19028 - وقد حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية ، فكيف من غير ضرورة ؟ .
19029 - وقال ابن القاسم : وقال مالك : من حلق قبل أن يذبح ، فلا شيء [ ص: 322 ] عليه ، قال : وكذلك إن ذبح قبل أن يرمي ، يجزئه ، ولا شيء عليه ؛ لأن الهدي قد بلغ محله ، وذلك يوم النحر ، كما لو نحر المعتمر بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف بعمرته .
19034 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : لا شيء على من حلق قبل أن يرمي ، ولا على من قدم شيئا ، أو أخره من رمي ، أو نحر ، أو حلاق ، أو طواف ، ساهيا - مما يفعل يوم النحر .
19037 - وقال عطاء : من قدم نسكا عن نسك ، فلا حرج .
19038 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة .
19039 - وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح ، فجمهور العلماء على أن لا شيء عليه .
[ ص: 324 ] 19040 - كذلك قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة .
19041 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
19042 - وقال النخعي : من حلق قبل أن ينحر أهراق دما .
19043 - وبه قال أبو حنيفة ، قال : وإن كان قارنا ، فعليه دمان ، دم للقرن ، ودم للحلاق .
19044 - وقال زفر : عليه ثلاثة دماء للقران ودمان للحلاق قبل النحر .
19045 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : من حلق قبل أن ينحر ، عليه الفدية .
19064 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي ، أنه لا شيء عليه وذلك - والله أعلم - لأن الهدي قد بلغ محله ، ولأنه منصوص عليه في الحديث ، نحرت قبل أن أرمي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ارم ، ولا حرج " .
19047 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو حديث هذا الباب ، فلم يقل فيه : لم أشعر .
19048 - وقد ذكره مالك ، وهي لفظة فيها من الفقه أن الرجل فعل ذلك [ ص: 325 ] ساهيا ، فقيل له : " لا حرج " .
19050 - قال أبو عمر : ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المعتمد في ذلك ، ولو كان مخالفا للجاهل والساهي ، لفرقوا بينه في أجوبتهم ، وفي كتبهم ، والله أعلم .
19051 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روي عنه أنه قال : من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فليهرق لذلك دما . ولم يفرق بين ساه ولا عامد ، وليست الرواية عنه بذلك بالقوية .
19052 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقتادة ، مثل ذلك .
19053 - وقد ذكرنا مذهبهم فيمن قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق ، أنه تلزمه إعادة الطواف .
19054 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه : لا إعادة عليه في الطواف .