86 - مالك : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون : [ ص: 79 ] إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
2805 - هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين .
[ ص: 80 ] 2807 - قال : وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فأمروه بذلك .
2808 - وهذا حديث منكر ، لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي [ ص: 81 ] ولا من مذهب المهاجرين انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، ولم يتابع عليه .
2809 - وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه ، وأنكر عليه . ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه .
[ ص: 82 ] 2810 - ولا أعلم أحدا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ ، بل قال الجمهور : إن الوضوء منه منسوخ بالغسل . ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ، فلم ينكره .
2811 - ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر ، وعثمان ، وعائشة ، والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
2812 - وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان ، وإنما فيه جامع ولم يمس . وقد تكون مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان ؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع ، يكنى به عن الوطء .
2813 - وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان : إنه يتوضأ . وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون معارضا لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين .
[ ص: 83 ] 2814 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد ، قال : سألت ( عنه ) خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عثمان ، وعليا ، وطلحة ، والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، فقالوا : الماء من الماء : أفيه علة تدفعه بها ؟ قال : نعم ، ما يروى من خلافه عنهم ، قلت : عن علي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ؟ قال : نعم .
2815 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
2816 - قيل إنه قد كنت تقول غير هذا .
2817 - قال ما أعلمني قلت غير هذا قط .
2818 - قيل له : قد بلغنا ذلك عنك . قال الله المستعان .
2819 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وذكر هذا الحديث ، فقال : إسناد حسن ، ولكنه حديث شاذ غير معروف .
2820 - قال علي : وقد روي عن عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه .
[ ص: 84 ] 2821 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : هو حديث منسوخ .
2823 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثني بعض من أرضى أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل ، ونهى عن ذلك . قال أبو داود : يعني : الماء من الماء .
2824 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون : وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وأظن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب منه سمعه ؛ لأنه لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وقد سمع من سهل [ ص: 85 ] أحاديث . فإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا .
2826 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، قال حدثنا شعبة ، عن سيف بن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل .
2827 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا سهل بن يوسف بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي ، وفي حديث سيف بن وهب .
2829 - وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=952084 " الماء من الماء " رواه ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ورواه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كذلك ، قال : وكان أبو سلمة يفعل ذلك - لا حجة فيه أيضا ؛ لأن قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=952084الماء من الماء " لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين .
2832 - وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه ، وإنما [ ص: 87 ] الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء . هذا ما لم يختلف فيه العلماء .
2833 - وقد روى شريك ، عن أبي الجحاف - واسمه داود بن أبي عوف - عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام ، وإنما الرواية في التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة .
2834 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع من عمرو ، أو عن أخيه سمعه من عمرو وقال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
2835 - قال حدثنا ابن أبي عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت .
2836 - قال : حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
2837 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : حدثني الحارث ، عن علي وعلقمة ، عن عبد الله ومسروق ، عن عائشة ، قالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .
2838 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل : أن عليا قال : كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل .
[ ص: 88 ] 2839 - وعن محمد بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين : أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين : الجلد والرجم - أوجب الغسل .
2840 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا جاوز الختان الختان ، وجب الغسل .
2841 - وهو عند مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سئل عن ذلك فقال : إذا بلغت ذلك اغتسلت . قال سفيان : والجماعة على الغسل .
2842 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، قال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .
2843 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن حنظلة الجمحي ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال عمر : إذا خالط الرجل أهله فقد وجب الغسل .
2844 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17114معبد بن خالد ، عن علي ، وعن غالب بن أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
2845 - وكيف يصح عن علي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر [ ص: 89 ] الطرق بخلاف ذلك ؟ .
2846 - وأما أبو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك .
2847 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي إدريس ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : لا أوتى برجل فعله - يعني جامع ولم يغتسل وهو لم ينزل - إلا نهكته عقوبة .
2848 - قال : وحدثنا حفص ، عن حجاج ، عن أبي بكر ، قال : أجمع المهاجرون : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي : أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل .
2849 - وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا مجاهد ، عن أبيه قال : اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل : فقال الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . فحكموا بينهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، واختصموا إليه . فقال علي : أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا : نعم . قال : أفيوجب الحد ، ولا يوجب صاعا من ماء ، فقضى للمهاجرين ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952085فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا .
2850 - وهذا أيضا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : يوجب الحد والرجم ، ولا يوجب إناء من ماء .
2851 - وهو قول شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وإليه انصرف أبي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، [ ص: 90 ] nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار .