الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
104 [ ص: 78 ] ( 18 ) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان

86 - مالك : عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون : [ ص: 79 ] إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .


2805 - هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين .

2806 - وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره : أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ، قال : قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، ولم يمن . قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

[ ص: 80 ] 2807 - قال : وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك
.

2808 - وهذا حديث منكر ، لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي [ ص: 81 ] ولا من مذهب المهاجرين انفرد به يحيى بن أبي كثير ، ولم يتابع عليه .

2809 - وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه ، وأنكر عليه . ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه .

[ ص: 82 ] 2810 - ولا أعلم أحدا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ ، بل قال الجمهور : إن الوضوء منه منسوخ بالغسل . ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ، فلم ينكره .

2811 - ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر ، وعثمان ، وعائشة ، والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

2812 - وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثير ، فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان ، وإنما فيه جامع ولم يمس . وقد تكون مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان ؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع ، يكنى به عن الوطء .

2813 - وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان : إنه يتوضأ . وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون معارضا لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين .

[ ص: 83 ] 2814 - قال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : حديث حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد ، قال : سألت ( عنه ) خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عثمان ، وعليا ، وطلحة ، والزبير ، وأبي بن كعب ، فقالوا : الماء من الماء : أفيه علة تدفعه بها ؟ قال : نعم ، ما يروى من خلافه عنهم ، قلت : عن علي ، وعثمان ، وأبي بن كعب ؟ قال : نعم .

2815 - وقال أحمد بن حنبل : الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

2816 - قيل إنه قد كنت تقول غير هذا .

2817 - قال ما أعلمني قلت غير هذا قط .

2818 - قيل له : قد بلغنا ذلك عنك . قال الله المستعان .

2819 - وقال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث ، فقال : إسناد حسن ، ولكنه حديث شاذ غير معروف .

2820 - قال علي : وقد روي عن عثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه .

[ ص: 84 ] 2821 - قال يعقوب بن شيبة : هو حديث منسوخ .

2822 - كانت هذه الفتوى في أول الإسلام ، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

2823 - قال أبو عمر : قول يعقوب بن شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، قال : حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل ، ونهى عن ذلك . قال أبو داود : يعني : الماء من الماء .

2824 - قال موسى بن هارون : وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد وأظن ابن شهاب منه سمعه ؛ لأنه لم يسمعه من سهل بن سعد ، وقد سمع من سهل [ ص: 85 ] أحاديث . فإن كان ابن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا .

2825 - قال أبو عمر : حديث أبي حازم في ذلك ذكره أبو داود أيضا ، قال حدثنا محمد بن مهران الرازي ، قال حدثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون : الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد .

2826 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، قال حدثنا شعبة ، عن سيف بن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي ، عن أبي بن كعب ، قال : إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل .

2827 - وذكره البخاري في تاريخه قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا سهل بن يوسف بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي ، وفي حديث سيف بن وهب .

2828 - وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - قال " إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل " - فليس فيه [ ص: 86 ] حجة ؛ لأنه يحتمل أن يكون جوابا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين .

2829 - وكذلك حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " الماء من الماء " رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب كذلك ، قال : وكان أبو سلمة يفعل ذلك - لا حجة فيه أيضا ؛ لأن قوله " الماء من الماء " لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين .

2830 - ولا خلاف أن الماء - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذي هو الإنزال ؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من : " الماء من الماء " .

2831 - والتقاء الختانين زيادة حكم . وقد قيل : معنى " الماء من الماء " في الاحتلام لا في اليقظة ؛ لأنه لا يجب الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء .

2832 - وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه ، وإنما [ ص: 87 ] الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء . هذا ما لم يختلف فيه العلماء .

2833 - وقد روى شريك ، عن أبي الجحاف - واسمه داود بن أبي عوف - عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام ، وإنما الرواية في التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة .

2834 - فذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن علية ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع من عمرو ، أو عن أخيه سمعه من عمرو وقال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

2835 - قال حدثنا ابن أبي عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس يقول أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت .

2836 - قال : حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

2837 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : حدثني الحارث ، عن علي وعلقمة ، عن عبد الله ومسروق ، عن عائشة ، قالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .

2838 - وعن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن عليا قال : كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل .

[ ص: 88 ] 2839 - وعن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين : أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين : الجلد والرجم - أوجب الغسل .

2840 - وعن ابن جريج وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا جاوز الختان الختان ، وجب الغسل .

2841 - وهو عند مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وعن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود : سئل عن ذلك فقال : إذا بلغت ذلك اغتسلت . قال سفيان : والجماعة على الغسل .

2842 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، قال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .

2843 - قال : وحدثنا وكيع ، عن حنظلة الجمحي ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : إذا خالط الرجل أهله فقد وجب الغسل .

2844 - قال : وحدثنا وكيع : عن مسعر ، عن معبد بن خالد ، عن علي ، وعن غالب بن أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

2845 - وكيف يصح عن علي حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر [ ص: 89 ] الطرق بخلاف ذلك ؟ .

2846 - وأما أبو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك .

2847 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي إدريس ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : لا أوتى برجل فعله - يعني جامع ولم يغتسل وهو لم ينزل - إلا نهكته عقوبة .

2848 - قال : وحدثنا حفص ، عن حجاج ، عن أبي بكر ، قال : أجمع المهاجرون : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي : أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل .

2849 - وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا مجاهد ، عن أبيه قال : اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل : فقال الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . فحكموا بينهم علي بن أبي طالب ، واختصموا إليه . فقال علي : أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا : نعم . قال : أفيوجب الحد ، ولا يوجب صاعا من ماء ، فقضى للمهاجرين ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا .

2850 - وهذا أيضا يعارض حديث عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : يوجب الحد والرجم ، ولا يوجب إناء من ماء .

2851 - وهو قول شريح ، وأبي هريرة وإليه انصرف أبي ، وزيد بن ثابت ، [ ص: 90 ] والنعمان بن بشير ، وسهل بن سعد ، وابن عباس ، وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية