19064 - هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا ، وتابعه أكثر الرواة " للموطأ " .
19065 - ورواه ابن وهب ، وأبو مصعب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وابن عثمة ، وعبد الله بن يونس التنيسي ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 329 ] 19066 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الاختلاف على إبراهيم بن عقبة وعلى محمد بن عقبة أيضا في هذا الحديث .
19067 - وهو حديث مسند صحيح ; لأنه حديث قد أسنده ثقات ، ليسوا بدون من قطعه .
19068 - والمحفة شبيهة بالهودج ، وقيل : لا غطاء عليها .
19071 - وأجازه جماعة العلماء بالحجاز والعراق ، والشام ، ومصر ، وخالفهم في ذلك أهل البدع ، فلم يروا الحج بهم ، وقولهم مهجور عند العلماء ; لأن [ ص: 330 ] النبي - عليه الصلاة والسلام - حج بأغيلمة بني عبد المطلب ، وقال في الصبي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954188له حج وللذي يحجه أجر " .
19072 - وحج أبو بكر بابن الزبير في خرقة .
19073 - قال عمر : تكتب للصبي حسناته ، ولا تكتب عليه السيئات .
[ ص: 331 ] 19076 - فكما تكون له صلاة ، وليست عليه ، كذلك يكون له حج ، وليس عليه .
19077 - وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى ، ومحال ألا يؤجروا عليها ; فالقلم إنما هو مرفوع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم ، ألا ترى أن ما أتلفوه من الأموال ، ضمنوه ، وكذلك الدماء ، عمدهم فيها خطأ ، يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم .
19079 - وقد شذت فرقة فأجازوا له حجة بهذا الحديث وليس عند أهل العلم بشيء ; لأن الفرض لا يؤدى إلا بعد الوجوب .
19080 - وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو الذي كان يفتي بالصبي يحج ، ثم يحتلم قال : يحج حجة الإسلام .
19082 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر ، [ ص: 332 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
19083 - وعلى هذا جماعة علماء الأمصار ، إلا داود بن علي ; فإنه خالفه في المملوك ، فقال : يجزئه حجة الإسلام ، ولا يجزئ الصبي .
19084 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنه أخبره عن عطاء قال : يقضي حجة الصغير عنه ، فإذا بلغ ، فعليه حجة واجبة .
19085 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن أبيه مثله .
[ ص: 333 ] 19089 - وقال أبو حنيفة : إذا أحرم الصبي ، ثم بلغ في حال إحرام ، فإن جدد إحراما قبل وقوفه بعرفة ، أجزأه ، وإن لم يجدد إحراما ، لم يجزئه .
19090 - قال : وأما العبد فلا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد إحراما .
19091 - وقد ذكرنا وجه قول كل واحد منهم وحجته في " التمهيد " .
19092 - وقال مالك : يحج بالصغير ، ويجرد بالإحرام ، ويمنع من الطيب ، ومن كل ما يمنع منه الكبير ، فإن قوي على الطواف ، والسعي ، ورمي الجمار ، وإلا طيف به محمولا ، ورمي عنه ، وإن أصاب صيدا فدي عنه ، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير ، فعل به ذلك ، وفدي عنه .
19093 - وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، وجماعة الفقهاء ، إلا أن أبا [ ص: 334 ] حنيفة قال : لا جزاء عليه في صيد . ولا فدية عليه في لباس ولا طيب .
19094 - وقال ابن القاسم : تجريده يغني عن التلبية عنه ، لا يلبي عنه أحد ، إلا أن يتكلم ، فيلبي عن نفسه .
19095 - قال : وقال مالك : لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب ; لأنه يدخل طوافين في طواف .
19096 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : أرى أن يطوف لنفسه ، ثم يطوف للصبي ، ولا يركع عنه ، ولا شيء على الصبي في ركعتيه .
19097 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانوا يحجون إذا حج الصبي أن يجردوه ، وأن يجنبوه الطيب إذا أحرم ، [ ص: 335 ] وأن يلبى عنه إذا كان لا يقدر على التلبية .
19098 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : يحج بالصبي ، ويرمى عنه ، ويجنب ما يجنبه الكبير من الطيب ، ولا يخمر رأسه ، ويهدى عنه إن تمتع .