19382 - قال أبو عمر : أما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فحديث مرسل لم يسنده [ ص: 56 ] أحد عن مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك .
19383 - وقد ذكرنا الإسناد عنه بذلك في " التمهيد " .
19384 - وأما رواة الموطأ عن مالك ، فاختلفوا فيه .
19385 - فقال ابن القاسم ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر ، وأبو المصعب عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ابن كعب بن مالك ، حسبت أنه قال عبد الرحمن كما قال يحيى .
19386 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي : حسبت أنه قال : عبد الله بن كعب ، أو عبد الرحمن بن كعب .
19387 - وقال : ابن وهب عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك ، لم يقل : عبد الله ، ولا عبد الرحمن ، ولا حسبت شيئا من ذلك .
19388 - وأما اختلاف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في إسناد هذا الحديث فكثير جدا وقد ذكرناه في " التمهيد " .
19389 - وأما ابن أبي الحقيق فرجل من اليهود ويسمى سلاما ، ويكنى أبا رافع وقد ذكرنا خبره في كتاب " الدرر في اختصار المغازي والسير " . ومن [ ص: 57 ] الذين قتلوه بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوضحنا خبره هناك وفي [ ص: 58 ] " التمهيد " .
19390 - وأما حديثه عن نافع ، فمرسل عند أكثر أهل الرواية كما رواه يحيى .
19391 - وقد أسنده عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عبد الرحمن : nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14656ومحمد بن المبارك الصوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن محمد [ ص: 59 ] الرازي ، قد ذكرنا الأسانيد عنهم في " التمهيد " .
19392 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19394 - وأجمع العلماء على القول بذلك ، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب ، والله - عز وجل - يقول : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم [ البقرة : 190 ]
19396 - فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا .
19397 - وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، [ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور كل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتلهم إذا لم يقاتلوا ؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا استحيوا .
19398 - وقد كان حكم رسول الله في مغازيه أن تقتل المقاتلة ، وتسبى الذراري والعيال ، والآثار بذلك متواترة ، وهو أمر مجتمع عليه ؛ إلا أن تقاتل المرأة وتأتي ما يوجب القتل .
19399 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : عن هشام عن الحسن ، قال : إذا قاتلت المرأة من المشركين ، أو خرجت معهم إلى دار المسلمين فلتقتل .
19400 - قال أبو عمر : قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة والخندق [ ص: 62 ] وأم قرفة ، وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تعينا ابن خطل بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 63 ] 19402 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن صدقة الدمشقي ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين [ البقرة : 190 ] فكتب إلى أن ذلك في النساء والذرية : ومن لم ينصب لكم الحرب .
19403 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن عمرو بن ميمون ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى جعونة وكان أمره على الأدراب ألا تقتل امرأة ولا [ ص: 64 ] شيخا ولا صغيرا ولا راهبا .
19404 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان ، ويأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي .
19405 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ، واقتلوا من جرت عليه المواسي .
19411 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا بأس برمي حصون الكفار ، وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال ، ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد بذلك من فيه من الكفار ، فإن أصابوا في ذلك مسلما فلا دية ، ولا كفارة .
19413 - قال : ولا يحرق المركب الذي فيه أسارى المسلمين ، ويرمى الحصن . فإن مات أحد من المسلمين فهو خطأ .
19344 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس برمي الحصن ، وفيه أسارى المسلمين وأطفال ، ومن أصيب ، فلا شيء فيه ، وإن تترسوا ففيه قولان :
( أحدهما ) : يرمون .
( والآخر ) : لا يرمون . إلا أن يكونوا إذا رمى أحدهم أيقن بضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده ، فإن أصاب في هذه الحال مسلما ، وعلم أنه مسلم ، فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما ، فالرقبة وحدها .
19418 - وبعث - صلى الله عليه وسلم - غالب بن عبد الله الليثي في سرية ، قال جندب بن مكيث : كنت فيهم ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشن الغارة على بني الملوح [ ص: 68 ] بالكديد .
19419 - وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في " التمهيد " .
19420 - وبهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده - صلى الله عليه وسلم - لمن بلغته الدعوة فيمن قال بهذه الأحاديث ، زعم أن قوله تعالى - عز وجل - : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية [ الفتح : 25 ] خصوص في أهل مكة .
19421 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، فذهبا إلى أن الآية عامة في سائر الناس ، وأن حديث الصعب بن جثامة ، وما كان مثله من التبييت والغارة ، فليس فيه ذكر مسلم يتترس به .
19422 - وقول مالك أصح ما قيل في ذلك ؛ لتحريم الله دم المسلم تحريما مطلقا ، لم يخص به موضعا من موضع ، وإنما قتل الشيوخ والرهبان والفلاحين ، ويأتي ذكره في حديث أبي بكر بعد هذا إن شاء الله .