982 938 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان ، وكان أمير ربع من تلك الأرباع . فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر : إما أن تركب ، وإما أن أنزل .
19423 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد كما رواه مالك ، فلما انتهى إلى قوله " فدعهم وما حبسوا أنفسهم له " ، قال سفيان : يعني الرهبان ؛ قال : " وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رءوسهم وجعلوا حولها أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا من أوساط رءوسهم بالسيف " ، قال سفيان : يعني القسيسين ، ثم ذكر تمام الخبر كما ذكره مالك سواء .
19424 - قال أبو عمر : افتتح nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في آخر أيامه قطعة من الشام ، وكان له عليها أمراء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح ، nindex.php?page=showalam&ids=293ويزيد بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة ، والأخبار بذلك عند أهل السير مشهورة - وكان يزيد على ربع من الأرباع المشهورة .
[ ص: 70 ] 19425 - وفي ركوب يزيد ومشي أبي بكر رخصة في أن الجليل من الرجال راجلا مع من دونه راكبا للتواضع ، واحتساب الخطى في سبيل الله كما ذكر .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16868مالك بن عبد الله الخثعمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19427 - وكان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب ، وفيه ما كانوا عليه من حسن الأدب ، وجميل الهدي ، وأداء ما يلزمهم من توقير أئمة العدل ، وإجلالهم وبرهم .
19428 - وأما قوله : " إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فإنه أراد الرهبان المنفردين عن الناس في الصوامع لا يخالطون الناس ، ولا يطلعون على عورة ، ولا فيهم شوكة ولا نكاية برأي ، ولا عمل .
19429 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن يحيى بن جدعان ، عن يحيى بن المطيع أن أبا بكر [ ص: 71 ] الصديق ( رضي الله عنه ) بعث جيشا ، فقال : " اغزوا باسم الله ، اللهم اجعل وفاتهم شهادة في سبيلك " .
ثم قال : " إنكم تأتون قوما في صوامع لهم ، فدعوهم ، وما أعملوا أنفسهم له ، وتأتون قوما قد فحصوا عن أوساط رءوسهم ، فاضربوا ما فحصوا عنه " .
19430 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا الحديث كما رواه مالك ، إلا أنه قال : وستجد أقواما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ، وتركوا منها أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف " .
ثم ذكر تمام الحديث على حسب ما ذكره مالك .
19431 - قال عبد الرزاق : الذين فحصوا عن رءوسهم الشمامسة ، والذين حبسوا أنفسهم هم الرهبان الذين في الصوامع .
19432 - قال أبو عمر - الشمامسة هم أصحاب الديانات ، والرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم ، وفيهم الرأي والمكيدة ، والعون بما أمكنهم ، وليسوا كالرهبان الفارين عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع .
19433 - روى معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إلى [ ص: 72 ] الشام ، إنكم ستجدون قوما فحصوا عن رءوسهم ففلقوا رءوسهم بالسيوف ، وستجدون قوما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم بخطاياهم .
19439 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يقتل الحراس والزراع ، ولا الشيخ الكبير ، ولا المجنون ، ولا الراهب .
19440 - وقال الليث : لا يقتل الراهب في صومعته ، ويترك له من ماله القوت .
19441 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روايتان : ( إحداهما ) : أنه يقتل الشيخ والراهب .
19442 - واختاره المزني ، وقال : هو أولى بأصله قال : لأن كفر جميعهم [ ص: 73 ] واحد ، وإنما حلت دماؤهم بالكفر .
19443 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد يحتمل أن يكون نهي أبي بكر ( رضي الله عنه ) عن قتلهم ؛ لئلا يشتغلوا بالمقام على الصوامع ، فيفوتهم ما هو أعود عليهم ، كما أنه قد نهى عن قطع الشجر المثمر ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد وعدهم بفتح الشام .
19444 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قتلهم بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين .
[ ص: 74 ] 19446 - رواه قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19447 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سماع الحسن بن سمرة صحيح .
19448 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا .
19449 - وهو قول سحنون .
19450 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بما رواه الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى امرأة فقال : " من قتل هذه ؟ " فقال رجل : أنا يا رسول الله نازعتني قائم سيفي ، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
19451 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان ، وقاتل ، قتل .
[ ص: 75 ] 19453 - وأما قول أبي بكر - رضي الله عنه - : " لا تقتلوا امرأة ، ولا صبيا " ، فقد تقدم حكم ذلك في صدر هذا الباب .
19454 - وأما قوله : " لا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا " ، إلى آخر الحديث ، وقد خالف مالك في ذلك ، فقال : لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم ، وحرق زروعهم . وأما المواشي فلا تحرق .
19456 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا بأس بتخريب ديارهم [ ص: 76 ] وقطع الشجر وحرقها ؛ لأن الله تعالى يقول ما قطعتم من لينة الآية [ الحشر : 5 ] .
19457 - وأجازوا ذبح الماشية إذا لم يقدر على إخراجها .
19459 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رواية أخرى : أنه لا بأس بأن يحرق الحصن إذا فتحه المسلمون ، وإن أحرق ما فيه من طعام أو كنيسة ، وكره كسر الرحا وإفسادها .
19460 - قال : ولا بأس بتحريق الشجر في أرض العدو .
19461 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل ، وأكره حرق الزرع والكلأ .
19465 - قال أبو بكر : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : أتاني كتاب عمر ( رضي الله عنه ) : " لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدا ، واتقوا الله في الفلاحين " .
[ ص: 78 ] 19466 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : " لا يقتل في الحرب الفتى والمرأة ولا الشيخ الفاني ، ولا يحرق الطعام ، ولا النخل ، ولا تخرب البيوت ، ولا يقطع الشجر المثمر " .