941 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى ، فشأنك به .
942 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يقول : إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو ، فيبلغ به رأس مغزاته ، فهو له .
19514 - قال أبو عمر : في سماع ابن القاسم ، قال مالك : من حمل على فرس في سبيل الله ، فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله ، إلا أن يقال له : شأنك به ، فافعل به ما شئت ، فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا بلغ رأس مغزاته ، يصنع به ما شاء كما لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله .
19516 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا أعطى شيئا في سبيل الله ، فإن شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من أهل الثغر ، وإن شاء قسمه في فقرائهم .
19517 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن أعطي شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله إن لم [ ص: 93 ] يقل : هو حبس ، أو موقوف .
19518 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة ، فهو له ، وإن كان من غير الزكاة ، فمات جعله في مثله .
19519 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا أعطي شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ، فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء .
19520 - وكذلك الفرس إلا أن يكون جعله حبسا في سبيل الله ، فلا يباع .
19522 - ويذكر أنه قد أخرجه لذلك من ماله ، ويشهد على ذلك وينفق عليه ، فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ، ويغزو به فإذا انقضى الغزو صرفه إليه ، وكان عنده موقوفا ينفق عليه ، ويعده لمثل ذلك ، فإذا كان كذلك لم يجز بيعه عند أحد علمته من أهل العلم إلا أن يعجز عنه ، لضعفه .
19523 - وقال عبد الله بن الحسن : إذا قال : هو لك في سبيل الله ، فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله .
19524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه .
19525 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الزكاة .