[ ص: 98 ] 19534 - هكذا رواه مالك على الشك : أحد عشر بعيرا ، أو اثني عشر بعيرا وسائر رواة نافع : أيوب ، وعبيد الله ، إسماعيل بن أمية ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، وابن إسحاق ، يروونه : اثني عشر بعيرا ، بغير شك .
19535 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك بغير شك ، ولم يتابع عليه عن مالك ، والصحيح عن مالك ما في الموطأ .
19536 - وقد ذكرنا في " التمهيد " رواية الوليد ، وذكرنا أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث ، مستقصاة بما فيها من المعاني والوجوه ، والحمد لله .
19537 - واختصار ذلك أن رواية مالك وغيره ممن ذكرنا حاشا محمد بن إسحاق تدل على أن السرية المذكورة في هذا الحديث لم تنفل البعير الزائد على السهمان إلا بعد القسمة ، وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس كما قال سعيد بن [ ص: 99 ] المسيب ، وفقهاء الحجاز .
19538 - وأما رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث ، فإنه جعل النفل من القسمة ، ثم جعل القسمة بعد .
19539 - وهذا مذهب أهل الشام وطائفة من أهل العراق ، وسنبين ذلك كله في ما بعد - إن شاء الله .
19540 - وكذلك اتفق الرواة المذكورون لهذا الحديث عن نافع على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث السرية المذكورة ، وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا الحديث : اثني عشر بعيرا ، اثني عشر بعيرا ، ثم نفلوا بعيرا بعيرا ، حاشا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، فإنه انفرد عن نافع بأن قال في هذا الحديث : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا قبل نجد ، فانبعث منه هذه السرية ، فجعل السرية خارجة من العسكر ، ويبين ذلك في روايته عنه : nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد أربعة آلاف ، فانبعث منهم هذه السرية .
19541 - وقال شعيب أيضا : إن سهمان ذلك الجيش كان اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية خاصة بعيرا بعيرا .
[ ص: 100 ] 19542 - وهذا لم يقله غيره ، وإن كان المعنى فيه صحيحا ؛ لأن العلماء لم يختلفوا أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا ، إلا أن هذا الحكم والمعنى في السنة لم يذكره في هذا الحديث عن نافع إلا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، وليس هو في نافع كعبيد الله وأيوب ومالك وغيرهم .
[ ص: 101 ] 19543 - وفي رواية هؤلاء عن نافع لهذا الحديث ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة ، وإنما كان من الخمس .
19544 - وفي راوية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أن ذلك : كان من رأس الغنيمة .
19545 - وابن إسحاق ليس كهؤلاء في نافع .
19545 م - قال أبو عمر : النفل يكون على ثلاثة أوجه :
19546 - ( أحدها ) : أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من غنائه وبأسه وبلائه ، أو لمكروه ، تحمله دون سائر الجيش ، فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة ، بل من خمس الخمس من سهام النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعل له سلب قتيله ، وسيأتي القول في سلب القتيل في موضعه من هذا الكتاب .
19554 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16687عمران القطان ، عن علي بن ثابت : قال : سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل قوما ما أصابوا ؟ قال : ذلك لهم .
19555 - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن المنصور ، قال : سألت [ ص: 103 ] إبراهيم عن الإمام يبعث السرية ، فتغنم ، قال : إن شاء نفلهم إياه كله ، وإن شاء خمسه .
19557 - وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب ، فإن جملة قول مالك وأصحابه ألا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، ولا نفل إلا من الخمس .
19558 - والنفل عندهم أن يقول الإمام : " من قتل قتيلا فله سلبه " .
19559 - قال مالك : ولم يقلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد أن برد القتال ، وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا ، واحتج له بعض أصحابه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ يرد قوي المسلمين على ضعيفهم .
[ ص: 104 ] 19561 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جائز للإمام أن ينفل قبل إحرازه الغنيمة أو بعدها على وجه الاجتهاد .
19562 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليس في النفل حد .
19563 - وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البداءة والرجعة .
19564 - قال أبو عمر : الحديث بهذا مشهور عن الشاميين .
19565 - ومن أحسن طرقه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن رجاء بن أبي سلمة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يقول : سمعت مكحولا يقول عن زياد بن جارية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=954288أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البداءة الربع ، وحين قفل الثلث .
19569 - قال : وأكثر مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيها أنفال .
19570 - قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما أصابوا ، ثم نفلوا بعيرا بعيرا والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم .
19571 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال .
19572 - والذي أراه أن يكون من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19573 - قال أبو عمر : كان أعدل الأقاويل عندي ، والله أعلم ، في هذا الباب : أن يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولولا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس ، وذلك أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا عشرة مثالا .
19574 - ومعلوم أنه إذا عرفت ما للعشرة علمت ما للمائة وللألف ، فمثال ذلك : أن تكون السرية عشرة أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيرا ، خرج منها [ ص: 106 ] خمسها بثلاثين ، وصار لهم مائة وعشرين ، قسمت على عشرة ، وجب لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم أعطي القوم من الخمس بعيرا بعيرا .
19575 - فهذا صحيح على من جعل النفل من جملة الخمس ؛ لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة .
19576 - وقد يحتج أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخمس ، بأن يكون هناك ثياب وخرثي متاع غير الإبل ، فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض .
19577 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هذا النفل الذي ذكره بعد الإسهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس .
19578 - وقال غيره : النفل الذي في خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما هو نفل السرايا ، كان النبي - عليه السلام - ينفل في البداءة والرجوع .
19580 - وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، ثم قال : وهذا يدل على أن النفل قبل الخمس .
19584 - وقال مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا نفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور العلماء .
19585 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في أمير أغار فقال : من أخذ شيئا ، فهو له . كما قال : ولا بأس أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذا ، ومن جاء بأسير فله كذا يحرضهم .
19586 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=97لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه ، وهو يريد الشام : هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض أو شيء .
19587 - ولما أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بسيف النعمان بن المنذر أعطاه nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم .
19588 - وقال جماعة فقهاء الشام منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي ، وعدي بن عدي ومكحول ، والقاسم بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17351ويزيد بن أبي مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز : الخمس من جملة القيمة ، والنفل من بعد الخمس ، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك .
[ ص: 108 ] 19589 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد .
19590 - قال أبو عبيد : قال : والناس اليوم على ألا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس .
19591 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لا تكون الأنفال إلا في الخمس .