19596 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار ، عن أبي القاسم : ليس العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب هذا ، ولكن تقسم الإبل على حدة ، والغنم على حدها بالغنيمة ، وكذلك سائر العروض ، يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة ، ولا يقسم شيء منها بالسهم ، ولا يجعل جزء من جنس جزء من غيره ، ذلك مكروه ؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه ؛ وهو عنده من باب الغرر .
19597 - وهذا خلاف ظاهر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .