الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 117 ] ( 7 ) باب ما لا يجب فيه الخمس

19642 - قال مالك ، فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت ، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين : أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا .


19643 - قال أبو عمر : يروى : وعطبوا ، ويروى : أو عطشوا .

19644 - وهو أولى ؛ لاختلاف معنى اللفظين لدخول " أو " بينهما .

19645 - قال أبو عمر : الحكم في هؤلاء مما يظهر من أمرهم بأن لم ير معهم سلاح ، ولا آلة حرب ، وظهر متاع التجارة ، أو ما دل عليه ، فحكم الإمام فيهم أن يقتل منهم ، أو يردهم إلى مأمنهم ، وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم ، لم يكن لأهل بلدهم صلح ، ولا عهد مهادنة مأمون به ، فهم فيء ساقه الله إلى المسلمين ، لا خمس فيهم لأحد ؛ لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب .

19646 - وقد قيل : إنهم لمن أخذهم وقدر عليهم ، وصاروا بيده ، وفيهم الخمس قياسا على الركاز الذي هو من مال الكفار .

19647 - وقد وردت السنة بإيجاب الخمس فيه ، فأجري مجرى الغنيمة ، وإن لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فإن لم يصيروا بيد أحد ، حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام فلا خمس فيهم بإجماع ، وهم في ثلث مال المسلمين مع سائر الفيء .

[ ص: 118 ] 19648 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سئل عطاء عن رجل من أهل الحرب يأتي المسلم بغير عهد ؟ قال : خيره إما أن تقره ، وإما أن تبلغه مأمنه .

19649 - قال ابن جريج ، وقال غيره : لا يرده إلا أن يكون له عهد ، ولو جاء بغير سلاح - إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية