الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
107 89 - مالك : عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عفان ، أن محمود بن لبيد الأنصاري ، سأل زيد بن ثابت ، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقال له محمود : إن أبي بن كعب ، كان لا يرى الغسل . فقال له زيد بن ثابت : إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت .


2869 - وفي رجوع أبي بن كعب عن القول بما سمعه من النبي - عليه السلام - ورواه عنه - ما يدل على أنه كان منسوخا ، ولولا ذلك ما رجع عنه ، لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ، ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده .

2870 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثني الليث ، قال حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم : إن الماء من الماء - رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل بعد .

2871 - وقد تقدم أن ابن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد ، وإنما رواه عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له .

[ ص: 95 ] 2872 - فإن قيل إن رافع بن خديج ، وأبا سعيد الخدري ، وعبد الله بن عباس ، وأبا مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، كانوا يقولون : الماء من الماء قيل لقائل ذلك : قد قلنا : إن الماء من الماء يحتمل أن يكون معناه الاحتلام ، وإن لم ينزل في احتلامه فلا يضره ما رأى من جماعه .

2873 - وقد روي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود - إيجاب الغسل من التقاء الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم .

2873 م - ولا حجة في قول أحد مع السنة .

2874 - وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - ما قدمنا ذكره في هذا الباب مما فيه كفاية ومقنع ، وحجة قاطعة عند ذوي الألباب .

2875 - ولهذه المسألة أيضا حظ من النظر ، وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا بطهارة متيقنة .

2876 - وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع عليها ، والصلاة يجب أن يحتاط لها ، وكيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر ؟ وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية