[ ص: 120 ] 19651 - قال مالك : وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام . يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو ، كما يأكلون من الطعام ، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ، ويقسم بينهم ، أضر ذلك بالجيوش ، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله ، وعلى وجه المعروف ، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله .
19653 - قال أبو عمر : أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين مادام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم ، وجاءت بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث ابن مغفل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى .
[ ص: 121 ] 19654 - وقد ذكرناها في : " التمهيد " .
19655 - وجملة قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه لا بأس أن يأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام ، وكذلك ذبح الأنعام للأكل .
19656 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور .
19657 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام 19658 - ذكره عنه معمر وغيره ، ولا أعلم أحدا قاله غيره .
19659 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قالوا : كانوا يرخصون للغزاة في الطعام والعلف .
19660 - وكره الجمهور من أهل العلم أن يخرج شيء من الطعام إلى أرض الإسلام إذا كان له قيمة ، أو كانت للناس رغبة ، وحكموا الذي يحكم لقسمة [ ص: 122 ] الغنيمة فإن أخرجه ، رده في المقاسم إن أمكنه وإلا باعه ونظر في ثمنه .
19661 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام ، فهو له أيضا .
19662 - قال أبو عمر : روى بشر بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أنه قال : كلوا لحم الشاة وردوا بها إلى المغنم فإن له ثمنا .
19663 - وسنذكر في باب الغلول ما للعلماء من المذاهب في تقبل ما لا يؤكل من الغنيمة والانتفاع بالأعيان منها في دار الحرب ، وبيع الناقة من فضلة الطعام ، وأخذ المباحات ، في أرضهم ما لم يكونوا يملكونه ، كعود النشاب والسروج وصعود الصيد ، وحجر السن ، ونحو ذلك - إن شاء الله .
19664 - وإنما ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة لخلاف غيره له في الحكم ؛ ولأن ترجمة الباب تضمنت الأكل دون غيره .