945 - ذكر مالك ؛ أنه بلغه أن عبدا nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر أبق ، وأن فرسا له عار ، فأصابهما المشركون ، ثم غنمهما المسلمون ، فردا على عبد الله بن عمر ، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم .
19665 - قال مالك : فيما يصيب العدو من أموال المسلمين : إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله . وأما ما وقعت فيه المقاسم ، فلا يرد على أحد .
19666 - وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ، ثم غنمه المسلمون ، قال مالك : صاحبه أولى به بغير ثمن ، ولا قيمة ولا غرم ، ما لم تصبه المقاسم . فإن وقعت فيه المقاسم ، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن ، إن شاء الله .
[ ص: 124 ] 19667 - قال أبو عمر : أما خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العبد والفرس ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن غلاما له أبق إلى الروم ، وفرسا له هرب ، فأخذها المشركون ، فردا إلى عبد الله بن عمر ، وعلى المسلمين يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد .
قال موسى : وذلك عام اليرموك .
19668 - قال أبو عمر : يختلفون على نافع في هذا الحديث - والصحيح إن شاء الله - أن أحدهما رده عليه رسول الله صلى الله عليه سلم ، والثاني رده nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد .
19669 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر : قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، ومحمد بن سليمان الأنباري ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير : عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه ذهبت له فرس ، فأخذها العدو فغار عليهم المسلمون فرده عليه ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه سلم .
19670 - وروى معمر : عن أيوب عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال : أبق غلام لي يوم اليرموك ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فردوه إلي .
19671 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت نافعا يزعم أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد فرسه ، فرده إلى عبد الله بن عمر .
19671 - قال أبو عمر : رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع أولى بالصواب في [ ص: 125 ] ذلك ، إن شاء الله .
19673 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
19674 - وروي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وسلمان بن ربيعة الباهلي .
19675 - وهو قول عطاء .
19676 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
19677 - ( وقول ثان ) : أنهما غلبا عليه الكفار ، وجاوزوه ثم غنمه المسلمون فحاله ما ذكرنا .
19678 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، قالوا : وأما ما صار إلى المشركين من غير غلبة ، فصاحبه أحق به قبل القسم ، وبعده بلا شيء .
19679 - ( والقول الثالث ) : إن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين : وما أبق إليهم من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ، ثم غنمه المسلمون ، فكل ذلك سواء هو لصاحبه ، بلا شيء قبل القسم وبعده .
19680 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، به قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
19681 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روايتان : ( أحدهما ) مثل قول أبي حنيفة ، ( والثانية ) : مثل قول مالك .
19683 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن دخل العبد القسم من حصون العدو ، قسم مع أموال أهل الحصن ويكون فيئا ، وإن لم يرد الحصن رد إلى مولاه .
19684 - وفي المسألة قول رابع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار قال : ما أحرزه العدو ، ثم غنمه المسلمون ، فهو لجماعة المسلمين يقسمه المسلمون ، ولا يرد إلى صاحبه ، هو للجيش .
19685 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : قال : حدثنا عبد الله بن سليمان ، عن سعيد عن قتادة قال : قال علي ( رضي الله عنه ) : هو للمسلمين عامة ، لأنه كان لهم مالا .
19686 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : قال علي فيما قسم : ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه فهو أحق به بالغنيمة .
19687 - وهذا خلاف ما ذكره أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا كان يقول فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلتهم .
19688 - قال : وكان الحسن يفتي بذلك .
19689 - قال أبو عمر : هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16043لسليمان التيمي ، عن الحسن .
19690 - وقد روى هشيم : عن مغيرة ، عن إبراهيم ، وعن يونس بن جبير ، قالا : ما أحرزه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون وعرفه صاحبه فهو أحق [ ص: 127 ] به ما لم يقسم ، فإذا قسم فقد مضى .
19691 - ذكره أبو بكر بن هشيم ، قال : وحدثنا إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد مثله .
19693 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
19694 - وفي رواية بعضهم ، عن أيوب : فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19695 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا بعدها ، ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة ، كسائر أموالهم لو أخذت [ ص: 128 ] شيئا منها ، ولو صح فيها نذرها .
19697 - واحتج المخالفون nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي عليه بما رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة .
19698 - قال أبو عمر : الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه ، وترك الاحتجاج بحديثه .
19699 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه سأل سعدا عن هذا الحديث فقال له من حديث عبد الملك بن ميسرة .