الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
19701 - وفي هذا الباب :

قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين ، حازها المشركون ، ثم غنمها المسلمون . فقسمت في المقاسم ، ثم عرفها سيدها بعد القسم : إنها لا تسترق . وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها . ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ، ولا يستحل فرجها وإنما هو بمنزلة الحرة ؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها ، إذا جرحت ، فهذا بمنزلة ذلك ، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ، ويستحل فرجها .


19702 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة :

19703 - فقول مالك فيه ما ذكر في موطئه .

19704 - وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان موسرا فإن كان معسرا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من بيت المال .

19705 - قال : وأرى على الإمام أن يفديها .

19706 - وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك ، إلا أنه قال : يتبع السيد [ ص: 130 ] بقيمتها دينا إن لم يكن عنده ما يفديها به .

19706 - قال أبو عمر : كان الليث بن سعد لا يرى على سيد أم الولد أن يؤدي عنها جنايتها وقال : يتبع به أم الولد دون السيد .

19707 - وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء ، وسيأتي موضعها - إن شاء الله .

19708 - قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يملك العدو علينا بالغلبة حرا ولا أم ولد ولا مدبرا .

19709 - وقال الشافعي على أصله : ليس في أم الولد على سيدها شيء ويدفع إليه أم ولده ؛ لأن العدو لا يملكون عنده شيئا من أموال المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية