[ ص: 135 ] 19730 - قال أبو عمر : قال يحيى في هذا الحديث : عمرو بن كثير بن أفلح وقد ذكرنا من تابعه على ذلك في " التمهيد " والأكثر يقولون : عمر بن كثير .
[ ص: 136 ] 19731 - وذكرنا هناك أبا محمد مولى أبي قتادة .
19732 - وذكرنا أبا قتادة في كتاب الصحابة .
[ ص: 137 ] 19733 - والغاية التي سيق لها هذا الحديث ، والغرض المقصود به إليه هو حكم السلب ، وهو باب اختلف فيه السلف والخلف .
19735 - قال : ولا بلغني عن ذلك عن الخليفتين ، وليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام .
19736 - قال مالك : والسلب من النفل ، ولا نفل في ذهب ولا فضة ولا نفل إلا من الخمس .
19737 - وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال : هو قتال على جعل وكره للإمام أن يقول : من قاتل فله كذا ومن بلغ موضع كذا فله كذا ، ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم .
[ ص: 138 ] 19740 - ومذهب أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحو ذلك .
19741 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة : على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة ، إلا أن يقول الأمير : " من قتل قتيلا فله سلبه " . فيكون حينئذ له .
19742 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال ، قال ذلك الأمير أو لم يقله ؛ لأنها قضية قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يحتاج لذلك إلى إذن الإمام فيها .
19743 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتله مقبلا عليه ، وأما إذا قتله وهو مدبر ، فلا سلب له .
19744 - ومن حجته إجماع العلماء على ألا سلب لمن قتل طفلا أو شيخا هرما أو أجهز على جريح ، وكذلك من ذفف على جريح ، أو على من قطع في الحرب من أعضائه مالا يقدر على ذلك عن الدفع عن نفسه .
19745 - وفي ذلك دليل على أن السلب إنما حكى به النبي - عليه السلام - لمن في قتله مؤنة وشوكة ، وهو المقاتل لمن أقبل عليه ودافع عن نفسه ، والله أعلم .
19747 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد [ ص: 139 ] العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، وفقهاء أهل الشام : إذا كانت المعمعة والتحمت الحرب ، فلا شيء سلب حينئذ لقاتل .
[ ص: 140 ] 19748 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري في السلب : السلب لكل قاتل في معركة كان أو غير معركة ، مقبلا كان أو مدبرا ، أو على أي حال كان ، على ظاهر الحديث .
19753 - ومن حجته : ما حدثناه عبد الله قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن عوف بن مالك [ ص: 141 ] الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد " nindex.php?page=hadith&LINKID=954297أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، لم يخمس السلب .
19757 - وحجة من لم ير فيه خمسا عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954298من قتل قتيلا فله سلبه " . فملكه إياه . ولم يستثن عليه شيئا منه ، ولا استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من سنته من جملة الغنيمة ، غير سلب القاتل .
19758 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر . عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : بارز nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك أخو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، مرزبان الزأرة فقتله ، فأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا . فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة " إنا ، كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أرانا إلا خامسيه .
[ ص: 142 ] 19759 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن ابن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك ، حمل على مرزبان الزأرة فطعنه طعنة دق قربوس سرجه ، وقتله وأخذ سلبه . . فذكر ما تقدم .
19760 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : فحدثني ابن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام .
19762 - وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أبو خليفة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث قتادة ، فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم ، فنفله عمر إياها .
[ ص: 143 ] 19764 - وقد نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر وغيرها ، فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وقد ذكرناه بإسناده " بالتمهيد " أنه دل nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء nindex.php?page=showalam&ids=151ومعاذ بن عمرو بن الجموح على أبي جهل ، فحملا عليه ، فصرعاه ، ثم أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ، وقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فنظر إلى سيفيهما ، فقال : " كلاكما قتله " وقضي بسلبه لهما .
[ ص: 144 ] 19765 - ومن ذلك أيضا خبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قتل أبي جهل ، أنه وجده مثخنا في قصة ذكرها ، فأخذ سيفه فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه .
19768 - ذكره أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن الوليد : " سألت ثورا عن هذا الحديث ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك نحوه " .
[ ص: 147 ] 19770 - وقد ذكرنا الحديث بإسناده في " التمهيد " وليس فيه ما يدل على أن قتله ما يراد لا مقبلا ولا هاربا بل فيه على أن قتله مخاتلا مخادعا ، والله أعلم .
19772 - فقالت طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد حلف معه ، وكان سلبه له .
19773 - واحتجوا بحديث أبي قتادة ، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين .
19774 - وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والليث ، وجماعة من أصحاب الحديث .
19775 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ظاهر حديث [ أبي ] قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ، ولم يرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أمرا لازما في المستقبل ؛ لأنه أعطاه السلب - بشهادة رجل واحد ، بلا يمين ومخرج ذلك على اجتهاد من الخمس ؛ إذا رأى ذلك الإمام مصلحة ، والقضاء فيه مؤتنف .
19776 - قال أبو عمر : بل أعطاه إياه ، والله أعلم ؛ لأنه قوله به من كان حازه لنفسه في القتال ؛ لأن أبا قتادة أحق بما في يديه منه ، فأمر بدفع ذلك إليه ، وكان [ ص: 148 ] درعا ، ولا يشك أنه سلب قتيل لا ما سواه من سائر المغانم ، وقد كان بيده مالا من ماله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954298 " من قتل قتيلا ، فله سلبه " .
19777 - وقد تقدم قول من قال إنها قضية ماضية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في مواطن شتى ألا خيار فيها لأحد .