الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
990 [ ص: 133 ] ( 10 ) باب ما جاء في السلب في النفل

946 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة بن ربعي ؛ أنه قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة : قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل علي [ ص: 134 ] فضمني ضمة ، وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني قال : فلقيت عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه " قال فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست : ثم قال : " من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه " قال فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال ذلك ، الثالثة ، فقمت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما لك يا أبا قتادة ؟ قال فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عنه يا رسول الله ، قال أبو بكر لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . " صدق فأعطه إياه " فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فاشتريت به مخرفا ، في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .


[ ص: 135 ] 19730 - قال أبو عمر : قال يحيى في هذا الحديث : عمرو بن كثير بن أفلح وقد ذكرنا من تابعه على ذلك في " التمهيد " والأكثر يقولون : عمر بن كثير .

[ ص: 136 ] 19731 - وذكرنا هناك أبا محمد مولى أبي قتادة .

19732 - وذكرنا أبا قتادة في كتاب الصحابة .

[ ص: 137 ] 19733 - والغاية التي سيق لها هذا الحديث ، والغرض المقصود به إليه هو حكم السلب ، وهو باب اختلف فيه السلف والخلف .

19734 - فقال مالك : إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " . بعد أن برد القتال يوم حنين ، ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين .

19735 - قال : ولا بلغني عن ذلك عن الخليفتين ، وليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام .

19736 - قال مالك : والسلب من النفل ، ولا نفل في ذهب ولا فضة ولا نفل إلا من الخمس .

19737 - وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال : هو قتال على جعل وكره للإمام أن يقول : من قاتل فله كذا ومن بلغ موضع كذا فله كذا ، ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم .

19738 - قال : وإنما نفل النبي - عليه السلام - بعد القتال .

19739 - هذا جملة مذهب مالك في هذا الباب .

[ ص: 138 ] 19740 - ومذهب أبي حنيفة ، والثوري نحو ذلك .

19741 - واتفق مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة : على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة ، إلا أن يقول الأمير : " من قتل قتيلا فله سلبه " . فيكون حينئذ له .

19742 - وقال الأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال ، قال ذلك الأمير أو لم يقله ؛ لأنها قضية قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يحتاج لذلك إلى إذن الإمام فيها .

19743 - إلا أن الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتله مقبلا عليه ، وأما إذا قتله وهو مدبر ، فلا سلب له .

19744 - ومن حجته إجماع العلماء على ألا سلب لمن قتل طفلا أو شيخا هرما أو أجهز على جريح ، وكذلك من ذفف على جريح ، أو على من قطع في الحرب من أعضائه مالا يقدر على ذلك عن الدفع عن نفسه .

19745 - وفي ذلك دليل على أن السلب إنما حكى به النبي - عليه السلام - لمن في قتله مؤنة وشوكة ، وهو المقاتل لمن أقبل عليه ودافع عن نفسه ، والله أعلم .

19746 - وقال سائر الفقهاء : السلب للقاتل على كل حال ، مقبلا كان المقتول أو مدبرا ، على ظاهر الأحاديث : " من قتل قتيلا فله سلبه " .

19747 - وقال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد [ ص: 139 ] العزيز ، وسليمان بن موسى ، وفقهاء أهل الشام : إذا كانت المعمعة والتحمت الحرب ، فلا شيء سلب حينئذ لقاتل .

[ ص: 140 ] 19748 - وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبري في السلب : السلب لكل قاتل في معركة كان أو غير معركة ، مقبلا كان أو مدبرا ، أو على أي حال كان ، على ظاهر الحديث .

19749 - وقال الأوزاعي ومكحول : السلب مغنم ، ويخمس .

19750 - وقال الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب فإنه لا يخمس .

19751 - وهو قول أحمد بن حنبل ، والطبري .

19752 - واحتجوا بقول عمر بن الخطاب " كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . " .

19753 - ومن حجته : ما حدثناه عبد الله قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن عوف بن مالك [ ص: 141 ] الأشجعي ، وخالد بن الوليد " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، لم يخمس السلب .

19754 - وروي عن مالك : يخمس السلب .

19755 - وروي عنه : أن الإمام مخير فيه ، إن شاء خمسه ، إن شاء لم يخمسه .

19756 - قال أبو عمر : حجة من خمس السلب عموم قوله تعالى : 30 اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 30 [ الأنفال : 41 ] ولم يستثن سلبا ولا نفلا .

19757 - وحجة من لم ير فيه خمسا عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا فله سلبه " . فملكه إياه . ولم يستثن عليه شيئا منه ، ولا استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من سنته من جملة الغنيمة ، غير سلب القاتل .

19758 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر . عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك ، مرزبان الزأرة فقتله ، فأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة " إنا ، كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أرانا إلا خامسيه .

[ ص: 142 ] 19759 - وذكر ابن أبي شيبة ، عن عيسى بن يونس عن ابن عوف ، وهشام بن حسان عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أن البراء بن مالك ، حمل على مرزبان الزأرة فطعنه طعنة دق قربوس سرجه ، وقتله وأخذ سلبه . . فذكر ما تقدم .

19760 - قال ابن سيرين : فحدثني ابن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام .

19761 - وقال إسحاق بهذا القول إذا استكثر الإمام السلب خمسه ، وذلك إليه .

19762 - وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عمر بن الخطاب بعث قتادة ، فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم ، فنفله عمر إياها .

19763 - وأما قول مالك : أنه لم يبلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من قتل قتيلا فله سلبه " إلا يوم حنين ، فقد بلغ غيره من ذلك ما لم يبلغه .

[ ص: 143 ] 19764 - وقد نفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر وغيرها ، فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف ، وقد ذكرناه بإسناده " بالتمهيد " أنه دل معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح على أبي جهل ، فحملا عليه ، فصرعاه ، ثم أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ، وقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فنظر إلى سيفيهما ، فقال : " كلاكما قتله " وقضي بسلبه لهما .

[ ص: 144 ] 19765 - ومن ذلك أيضا خبر ابن مسعود في قتل أبي جهل ، أنه وجده مثخنا في قصة ذكرها ، فأخذ سيفه فنفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه .

19766 - وما رواه أيضا داود بن أبي هند ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من فعل كذا وكذا ، فله كذا كذا من النفل فتصارع الشبان ، ولزم المشيخة الدابة ، فلم يبرحوها ، فلما فتح الله عليهم جاء الشبان يطلبون ما جعل له ، وجعل له ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم ، وفيه : لو انكشفتم ، فأنزل الله تعالى 30 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . 30 [ الأنفال : 1 ] فدل على أن هنالك أنفالا نفلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان ذلك في حكم الله ورسوله .

19767 - وأما الحجة لمالك في أن السلب لا يكون للقاتل إلا أن ينادي به الإمام ، وأنه مردود إلى اجتهاده ، وأنها ليست قضية أمضاها حديث ابن عوف بن مالك الأشجعي ، وقصته مع خالد بن الوليد في أمر المددي وذلك أن المددي قتل الرومي وأخذ سلبه فانتزعه خالد بن الوليد ، فقال له عوف : أردد عليه سلبه تاما ، فقال : والله لأخبرن بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقصصت عليه القصة ، وما فعل خالد بالمددي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 145 ] لخالد : " ما حملك على ما صنعت ؟ " فقال يا رسول الله ! استكثرت نفله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رد عليه ما أخذت منه " ، فقال عوف لخالد : كيف رأيت يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وما ذاك ؟ " فأخبره ، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " يا خالد : لا ترده عليه ، هل أنتم ، تاركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره " .

19768 - ذكره أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ، عن الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوف بن مالك ، فقال أحمد بن حنبل ، عن الوليد : " سألت ثورا عن هذا الحديث ، فحدثني عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك نحوه " .

19769 - قال أبو عمر : احتج من قال بأن السلب للقاتل مدبرا بحديث سلمة بن الأكوع أنه قتل القتيل ، فهو إذن ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل القتيل " ؟ [ ص: 146 ] قالوا : سلمة بن الأكوع ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " له سلبه أجمع " .

[ ص: 147 ] 19770 - وقد ذكرنا الحديث بإسناده في " التمهيد " وليس فيه ما يدل على أن قتله ما يراد لا مقبلا ولا هاربا بل فيه على أن قتله مخاتلا مخادعا ، والله أعلم .

19771 - واختلف الفقهاء في الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه ، وادعى سلبه :

19772 - فقالت طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد حلف معه ، وكان سلبه له .

19773 - واحتجوا بحديث أبي قتادة ، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين .

19774 - وممن قال ذلك : الشافعي ، والليث ، وجماعة من أصحاب الحديث .

19775 - وقال الأوزاعي : ظاهر حديث [ أبي ] قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ، ولم يرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أمرا لازما في المستقبل ؛ لأنه أعطاه السلب - بشهادة رجل واحد ، بلا يمين ومخرج ذلك على اجتهاد من الخمس ؛ إذا رأى ذلك الإمام مصلحة ، والقضاء فيه مؤتنف .

19776 - قال أبو عمر : بل أعطاه إياه ، والله أعلم ؛ لأنه قوله به من كان حازه لنفسه في القتال ؛ لأن أبا قتادة أحق بما في يديه منه ، فأمر بدفع ذلك إليه ، وكان [ ص: 148 ] درعا ، ولا يشك أنه سلب قتيل لا ما سواه من سائر المغانم ، وقد كان بيده مالا من ماله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل قتيلا ، فله سلبه " .

19777 - وقد تقدم قول من قال إنها قضية ماضية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في مواطن شتى ألا خيار فيها لأحد .

19778 - وتقدم ذكر قول مالك والكوفيين في ذلك .

وفي هذا الباب :

التالي السابق


الخدمات العلمية