الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
991 947 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ؛ أنه قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال ؟ فقال ابن عباس : الفرس من النفل ، والسلب من النفل . قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ، ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه ، ثم قال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب .


19779 - هكذا هو الخبر في الموطأ عند جمهور الرواة .

19780 - ورواه الوليد بن مسلم ، عن مالك مثله ، فقال في آخره : السلب من النفل ، والفرس من النفل ، يريد أنه للقاتل ، وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول [ ص: 149 ] الوليد بن مسلم ، فهو مذهبه ومذهب الأوزاعي شيخه والشافعي ، ومن ذكرنا معهم .

19781 - وليس ذلك في الموطأ في آخر هذا الحديث .

19782 - وذكر أبو عبد الله المروزي ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا بشر بن عمر ومحمد بن المبارك ، وهذا حديث محمد بن المبارك وهو أتمها ، قال : حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن النفل ؟ فقال : السلب من النفل والفرس من النفل ، فقال الرجل : الأنفال التي سمى الله ، فأعاد عليه المسألة مرارا حتى كاد يحرجه .

19783 - وقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب بالجريد .

19784 - ورواه معمر ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، أن رجلا سأله عن الأنفال ؟ فقال الرجل بنفل سلب الرجل وفرسه ، قال : فأعاد عليه ، قال له مثل ذلك ، ثم أعاد ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ وذكر تمام الخبر .

19785 - ورواه الأوزاعي ، عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يقول :

[ ص: 150 ] سمعت عمر يقول : سمعت ابن عباس يقول : السلب من النفل وفي النفل الخمس .

19786 - وهذا الحديث رواه الليث ، عن الزهري ، بإسناده .

19787 - وروى أبو الجويرية ، عن ابن عباس أنه يقول : لا تحل الغنيمة حتى تخمس ، ولا يحل النفل حتى يقسم الخمس .

19788 - قال أبو عمر : النفل : الغنيمة ، الأنفال : الغنائم .

19789 - هذا مالا خلاف فيه عند العلماء ، ولا أهل اللغة .

19790 - قال صاحب العين : النفل : المغنم ، والجميع الأنفال ، وللإمام ينفل الجيش إذا جعل لهم ما غنموا .

19791 - وقال مجاهد : الأنفال : الغنائم ، وقالته الجماعة .

19792 - وقد يكون النفل في اللغة أيضا العطية ، والأنفال : العطايا من الله - عز وجل - ، ومن العباد بعضهم لبعض .

19793 - وأجمع العلماء على أن قول الله - عز وجل - : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . . . . . [ الأنفال : 41 ] نزلت عند قوله : يسألونك عن الأنفال [ الأنفال : 1 ] [ ص: 151 ] نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر .

19794 - وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ، وإسماعيل السدي ، في قوله - عز وجل - : يسألونك عن الأنفال [ الأنفال : 1 ] قال : الأنفال لله والرسول نسختها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [ الأنفال : 41 ] .

19795 - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا سليمان بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول [ الأنفال : 1 ] قال : الأنفال المغانم كانت لرسول الله خاصة ، ليس لأحد فيها شيء ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليس لكم فيها شيء فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . . الآية [ 1 : من سورة الأنفال ] ثم نزلت : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] فقسم القسمة ، وقسم الخمس لمن سمي في الآية .

19796 - وروى محمد بن إسحاق ، والثوري ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن سليمان بن موسى ، عن [ ص: 152 ] مكحول عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال ؟ فقال : فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا ، وجعل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين على بواء ، يقول على السواء ، فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله ، وصلاح ذات البين .

19797 - وقد ذكرنا حديث عبادة هذا بأتم ألفاظ في كتاب " الدرر في اختصار المغازي والسير " وفي معنى التشاجر الذي ذكرنا له .

19798 - قال أبو عمر : ثم نسخ الله الآية التي في أول الأنفال بقوله - عز وجل - : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . . . الآية [ 41 : من سورة الأنفال ] على ما تقدم ذكرنا له عن من وصل إلينا قوله من العلماء .

19799 - وقد روى وكيع وغيره ، عن سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث [ ص: 153 ] المخزومي ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام الحبشي ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث .

19800 - وهذا حديث آخر إسناده ومتنه غير إسناد الأول ومتنه ، وإن كانا جميعا ، عند سليمان بن موسى عن مكحول إلا أن مكحولا روى هذا الحديث عن أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة عن عبادة وروى الأول عن أبي أمامة ، عن عبادة .

19801 - وهما حديثان مختلفان في معنيين قد حفظهما جميعا عبادة بن الصامت ، عن النبي - عليه السلام .

وقد روى مثل حديث عبادة هذا ، عن النبي - عليه السلام - حبيب بن سلمة من رواية مكحول أيضا ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن سلمة .

رواه عن مكحول : يزيد بن يزيد بن جابر من رواية ابن عيينة وغيره ، عن يزيد بن يزيد .

ورواه أيضا سليمان بن موسى ، عن مكحول من رواية سعيد بن عبد العزيز [ ص: 154 ] وغيره ، عن سليمان بن موسى .

19802 - وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى ، وطعن فيما انفرد به منها .

19803 - وأكثر أهل العلم يصححون حديثه بأنه إمام من أئمة أهل الشام وفقيه من جلة فقهائهم .

19804 - وأما قول ابن عباس في الموطأ ، فيدل على أن الآية عنده منسوخة .

19805 - وهو قول زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن .

19856 - وتأويل قوله : قل الأنفال لله والرسول . [ الأنفال : 1 ] ، عندهم كقوله فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] أي له وضعها حيث وضعها الله .

19807 - وذلك قول ابن عباس حين سئل عن الأنفال ؟ فقال : السلب والفرس .

19808 - وفي رواية أخرى عنه في ذلك : الفرس والدرع والرمح .

19809 - وقول مالك في ذلك نحو قول ابن عباس .

19810 - قال مالك : السلب من النفل في الآثار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [ ص: 155 ] للقاتل ، دليل على أن الآية محكمة .

19811 - وقال عطاء في قوله يسألونك عن الأنفال ما شذ عن العدو إلى المسلمين من عبد أو دابة أو متاع ، فهي الأنفال التي يقضي فيها الإمام ما أحب .

19812 - قال أبو عمر : روى معمر ، عن الزهري أن ابن عباس [ قال ] : " إن الرجل كان ينفل سلب الرجل وفرسه " ، وقد عمل المسلمون من الصحابة والتابعين ، بإعطاء السلب للقاتل في مواطن شتى لا ينكر ذلك واحد منهم .

19813 - وإنما اختلف الفقهاء : هل ذلك واجب للقاتل دون إعطاء الإمام وندائه لذلك ؟ أو حتى يأمر به ، وينادي به مناديه في العسكر قبل الغنيمة أو بعدها ؟ على حسب ما قدمنا ذكره عنه في هذا الكتاب .

19814 - وإنما جعل مالك حديث ابن عباس بعد حديث أبي قتادة مفسرا له في معنى السلب الذي يستحقه ، أنه الفرس والدرع ، وفي غير رواية مالك : الرمح .

19815 - وذلك كله آلة المقاتل ، ولم ير مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة ؛ لأنه من آلة المقاتل المعمرة الظاهرة المسلوبة .

19816 - وقال الشافعي : السلب الذي يكون لقاتل : كل ثوب يكون للقاتل [ ص: 156 ] على المقتول ، وكل سلاح عليه ومنطقة ، وفرسه ، إن كان راكبه أو ممسكه ، فإن كان مع غيره ، أو منفلتا منه فليس لقاتله .

19817 - قال : وإن كان في سلبه أسوار ذهب ، أو خاتم ، أو تاج ، أو منطقة فيها ذهب ، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا من سلبه كان مذهبا ، ولو قال قائل : ليس هذا من عدة الحرب ، كان وجها .

19818 - وقال أحمد بن حنبل : المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب ، والفرس ليس من السلب ، وقال في السيف : لا أدري .

19819 - قال أبو عمر : لو قال في المنطقة والسلب : لا أدري كان أولى به من مخالفة ابن عباس ، والناس في الفرس ، وأظنه ذهب في المنطقة إلى حديث أنس في قتل البراء بن مالك مرزبان الزأرة .

19820 - وقال مكحول هل يبادر القاتل سلب المقتول كله : فرسه ، وسرجه ، ولجامه ، وسيفه ، ومنطقته ، ودرعه ، وبيضته ، وساعديه ، وساقه ، وكل ما كان معه من ذهب أو جوهر .

19821 - قال الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته ، وما كان في سرجه ولجامه من حلية ، قال : ولا يكون له الهميان فيه المال .

19822 - وأجاز الأوزاعي أن يترك القتلى عراة .

[ ص: 157 ] 9823 - وكره . الثوري ، أن يتركوا عراة .

19824 - وقال الأوزاعي في الأجير المستأجر للخدمة : إن بارز فقتل صاحبه كان له سلبه .

19825 - قال : وإن قتل قبل الفتح ، فله السلب ، وإن كان بعد الفتح ، فلا شيء له .

19826 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا - مولى ابن عمر - يقول : لم أزل أسمع : إذا التقى المسلمون والكفار ، فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار أن له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال ، أو في زحفه لا أدري أن أحدا بعينه قتل آخر .

19827 - وعن عبد الله بن مسعود ، قال : النفل ما لم يلتق الصفان ، فإذا التقى الزحفان ، فالمغنم ، ولا سلب ، ولا نفل .

19828 - وعن مسروق مثله ، وزاد : إنما النفل قبل وبعد .

19829 - وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف ، فإذا قام الزحف فلا سلب لأحد .

19830 - وقال عكرمة : دعي رجل يوم بني قريظة إلى البراز ، فقال رسول [ ص: 158 ] الله - صلى الله عليه وسلم - : " قم يا زبير فقام إليه فقتله ، فنفله رسول الله سلبه " .

19831 - وقال الأوزاعي : ليس لقاتل سلب حتى يجرد إليه السلاح ، ومن استأجر ، فليس لقاتله سلبه .

قيل : فرجل حمل على رجل فقتله ، فإذا هي امرأة ؟ قال : إن كانت جردت إليه السلاح فله سلبها .

قال : والغلام كذلك إذا قاتل ، فقتل كان سلبه لمن قتله .

19832 - وقد فسرنا المخرف ومعنى " تأثلثه ) ، في " التمهيد " ، وشواهده .

[ ص: 159 ] 19833 - واختصار ذلك أن المخرف الحائط من النخل ، يخترف : أي يجتنى .

19834 - " وقوله : إنه لأول مال " تأثلته " ؛ لأنه أول مال اقتنيته واكتسبته في الإسلام .

19835 - وأما قول ابن عباس للسائل الملح عليه في الأنفال ما هي ؟ وهو يتجنبه حتى كاد يحرجه ، " إنما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب " ، فإنه رأى منه ما يدل على أنه معنت غير مصغ إلى ما يجب به من العلم ، فأشار إلى ما هو حقيق به ما صنع عمر بصبيغ .

19836 - وأما خبر صبيغ ، فروى إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي أويس ، قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه سأل رجلا قدم من الشام فقال : إن رجلا هناك يسأل عن تأويل القرآن ، قد كتبه ، يقال له : " صبيغ " وأخبره أنه يريد قدوم المدينة ، فقال له عمر : لئن لم تأتني به لأفعلن بك كذا وكذا ، فجعل الرجل يختلف [ ص: 160 ] كل يوم ، إلى الثنية وهو يسأل عن صبيغ حتى طلع ، وهو على بعير ، قال : قد كان يحتج بأن يقول : " من يلتمس الفقه يفقهه الله " ، قال : فلما طلع قام إليه الرجل ، فانتزع الخطام من يده ، ثم قاد به حتى أتى به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فضربه عمر ضربا شديدا ، ثم حبسه ، ثم ضربه أيضا ، فقال له صبيغ : إن كنت تريد قتلي ، فأخذ علي ، وإن كنت تريد شفائي ، فقد شفيتني ، شفاك الله - قال : فأرسله عمر - رضي الله عنه .

19837 - وروى حماد بن زيد : عن - يزيد بن حاتم ، عن سليمان بن يسار :

أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة ، وكانت عنده كتب ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليه ، وقد أعد له عراجين النخل ، فلما دخل عليه ، جلس ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ، فقال عمر : وأنا عبد الله عمر ، ثم أهوى إليه ، فجعل يضربه بتلك العراجين ، فما زال يضربه حتى شجه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين ، فقد والله ذهب الذي كنت أجده في رأسي .

19838 - وقال حماد بن زيد : وحدثنا قطن بن كعب ، قال : سمعت رجلا من بني عجلان ، يقال له : خلاد بن زرعة يحدث عن أبيه قال : لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة ، كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق وكلما جلس إلى حلقة قاموا [ ص: 161 ] وتركوه ، وقالوا : عزمة أمير المؤمنين ألا يكلم .

19839 - وفي حديث أبي شهاب الحناط ، عن إسماعيل بن خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، أن " عمر بن الخطاب كشف عن رأسه ، فإذا له شعر ، فقال له : لو وجدته محلوقا لعاقبتك أشد العقوبة .

1984 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - . الخوارج : " سيماهم التحليق " .

19841 - وقد عرض للأحنف بن قيس مثل ذلك في كشف رأسه مع عمر بن الخطاب ؛ لأنه أعجبه ما سمعه منه من البلاغة والحكمة ، فخشي أن يكون من الذين قال فيهم النبي - عليه السلام - : " أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق . عليم اللسان " ، فكشف عن رأس الأحنف ، فوجده ذا شعر ، وأثنى عليه قومه ، فسر بذلك عمر .

19842 - قال أبو عمر : كان صبيغ من الخوارج في مذاهبهم ، وكان الأحنف صاحب سنة وعقل ورأي ودهاء .

19843 - وروى هشيم عن العوام بن حوشب ، قال : قلت لعمرو بن مرة : ما لكم لا تعاقبون أهل الأهواء ، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعاقبهم ؟ فقالوا : إنهم كانوا يجترئون بعلمهم ، وأما نحن نجترئ بجهلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية