19901 - قال أبو عمر : فروي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب متصلا من وجوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19902 - من أحسنها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19903 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - عليه السلام .
19904 - رواه ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
19905 - وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
19906 - إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يقتضي معاني حديث مالك كلها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقتضي بعضها .
[ ص: 180 ] 1990 - وقد ذكرنا ذلك كله في " التمهيد " .
19908 - وفي هذا الحديث إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم في الغنيمة ليقسم بينهم ، فيصل كل واحد إلى حقه ، ويستعجل الانتفاع به .
19909 - ويحتمل أن يكونوا سألوه أن يتكلم بعد أن قسم بينهم ، لأنه كان ينفل في البدأة والرجعة .
19915 - وأما شجاعته ونجدته ، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : ما رأيت أثبت جنانا ، ولا أجرأ قلبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
19916 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
19917 - وأما الكذب ، فقد جعله الله صديقا نبيا ، وكفى بهذا .
19921 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحابهم : إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب .
19922 - قال مالك : وهم أولى بها منه .
19923 - وقال أبو حنيفة : لا تقسم الغنائم في دار الحرب .
19924 - وقال أبو يوسف : أحب إلي ألا تقسم في دار الحرب ، إلا أن يجد حمولة ، فيقسمها في دار الحرب .
19925 - قال أبو عمر : والصحيح ما قاله مالك ومن تابعه في ذلك للأثر المذكور فيه .
19926 - وفيه جواز ذم الرجل الفاضل لنفسه إذا لم يرد به إلا دفع العيب عن نفسه ، وكان صادقا في قوله .
19931 - وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين البخل والجبن والكذب .
19932 - وأكثر الآثار على هذا .
19933 - وفي ذلك ما يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم : أن المؤمن يكون بخيلا وجبانا ، ولا يكون كذابا .
19934 - والكذاب عندهم : المعروف منه كثرة الكذب ، لأن فعالا لا تكون إلا للمبالغة ، وهو أكثر من كاذب .
19935 - وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره ؛ لأنه لا يوثق من السلطان إذا كان كذوبا بوعد ولا وعيد ، وفي ذلك فساد أمره .
19936 - قال معاوية nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص : " إن فساد هذا الأمر أن يعطوا على الهوى ، لا على التقى ، وأن يكونوا في الوعد والوعيد . . . . . . . " .
19944 - ومن رواه الخياط ، فقد يكون الخياط : الخيوط ، ويكون الخياط المخيط ، وهي الإبرة ، ومنه قوله - عز وجل - : حتى يلج الجمل في سم الخياط [ الأعراف : 40 ] .
19945 - ولا خلاف أن الرواية : المخيط بكسر الميم .
19946 - وقال الفراء : يقال خياط ومخيط ، كما يقال لحاف وملحف [ ص: 185 ] وقناع ومقنع ، وإزار ومئزر وقرام ومقرم .
19947 - قال أبو عمر : وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه .
19954 - وقد ذكرنا ما للعبد والأجير والمرأة والتاجر من الغنيمة في موضعه ، وذكرنا كيف قسمة الغنيمة للفارس والراجل في موضعه أيضا .
19955 - وأما الخمس ، فكان مالك لا يرى قسمته أخماسا ، وقال : حكمه حكم الفيء ، وقسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام .
[ ص: 186 ] 19956 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقسم الخمس على خمسة أسهم .
19957 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
19958 - وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : للفقراء والمساكين وابن السبيل ، وأسقط سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذي القربى .
19959 - وقال : سقطا بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
19960 - وخالفه أكثر الفقهاء في سهم ذي القربى .
19961 - وقالوا : إنه لقرابة النبي - عليه السلام - من بني هاشم ، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة .
19962 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
19963 - والحجة لهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب . من الخمس ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954318إننا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . . " . الحديث .
19964 - وليس في هذا الباب حديث مسند غيره .
[ ص: 187 ] 99965 - وقال بدخول بني المطلب مع هاشم من فقهاء الأمصار : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد .
19966 - وأما سائر الفقهاء فيقتصرون فيه على بني هاشم .
19967 - فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية أن " ذوي القربى " ، الذين عنى الله في آية الخمس بنو هاشم .
19968 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقد خالفنا في ذلك قومنا .
19969 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يذهب إلى أن ذوي القربى بنو هاشم خاصة .
19970 - وقال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إدخال بني المطلب مع بني هاشم : مجاهد ، وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد .
19971 - والحجة لهذه الأقوال تطول ، وشرطنا الاختصار .
19972 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد ابن الحنفية ، قال : اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - : سهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم أجمعوا على أن جعلوه - بمعنى سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكراع في سبيل الله فكان ، كذلك خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما .
[ ص: 188 ] 19973 - قال : وحدثنا أبو معاوية ، عن محمد بن إسحاق ، قال : قلت لأبي جعفر : ما صنع علي - رضي الله عنه - في الخمس حين ولي ؟ قال : صنع به اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر ؛ لأنه كان يكره أن يدعى عليه خلافهما .
19974 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم سهم ذي القربى .
19975 - قال : وحدثنا هشيم ، أخبرنا عبد الله بن حسن ، قال : لما منعنا الصدقة جعل لنا سهم ذي القربى خمس الخمس .
19976 - قال : وأخبرنا جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : خمس الخمس .
19977 - قال : وحدثنا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في قول الله - عز وجل - : فأن لله خمسه [ الأنفال : 41 ] ، قال : أربعة أخماسه لمن حضر القتال من الناس ، [ ص: 189 ] والخمس الباقي لله ، وللرسول منه خمس ، وخمس لذي القربى ، وخمس لليتامى ، والمساكين خمس ، ولابن السبيل خمس .
19978 - وقالت طائفة : ذو القربى قرابة الإمام .
19979 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
19989 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : دعانا عمر أن ينكح منه أيامانا ، ويخدم منه عائلنا ، ويعطينا منه ما يكفينا ، فأبينا إلا أن نعطاه كله فأبى .
[ ص: 191 ] 19990 - ولا يصح أن عليا دعي إلى ذلك في خلافته ، فأبى لئلا يؤخذ عليه خلافه الخليفتين ؛ لأنه لم تكن في مدة خلافته مغنم .
19991 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقسم الخمس على أربعة أسهم ؛ لأن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مردود على من سمي معه في الآية ، قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن غرم من أهل سهمان الصدقات .
19992 - واختلف العلماء في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال ( . . . . . ) سهمه من الخمس خمسه ، والصفي أيضا مع ذلك ، ولم نجد للصفي ذكرا في حديث مالك هذا .
19993 - وهو مذكور في أحاديث كثيرة صحاح .
19994 - وقد ذكرنا أكثرها في " التمهيد " .
19995 - منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كانت صفية من الصفي .
19996 - وإنما سكت ، والله أعلم - مالك عن السبي لشهرته عندهم .
19997 - وكان الصفي من يصطفيه الإمام من رأس الغنيمة فرسا ، أو أمة ، أو عبدا ، أو بعيرا على حسب حال الغنيمة .
19999 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع .
20000 - فقال : الآثار في الصفي ثابتة ، ولا أعلم شيئا نسخها .
20001 - قال : فيؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
20002 - قال أبو عمر : قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنائم ، ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم ، والله أعلم .
20003 - وللعلماء في سهم النبي - عليه السلام - أقوال منها :
20004 - أنه يرد إلى من سمي في الآية .
20005 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري على ما قدمنا عنه .
20006 - وقال آخرون : هو للخليفة بعده .
20007 - وقال آخرون ؛ يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله .
20008 - وممن قال بذلك أيضا : قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
20009 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضع الإمام سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل أمر ينفع الإسلام وأهله من الكراع والسلاح ، وأعطى أهل البلاء من المسلمين منفعة ، وتنفل منه عند الحرب .