1003 [ ص: 223 ] 959 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ؛ أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954356جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله . إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا ، مقبلا غير مدبر ، أيكفر الله عني خطاياي ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نعم " ، فلما أدبر الرجل ، ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أو أمر به فنودي له . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف قلت ؟ " ، فأعاد عليه قوله ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل " .
20132 - هكذا روى الحديث يحيى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ " .
[ ص: 224 ] 20133 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، لم يذكرا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، فالله أعلم .
20134 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
20135 - وقد ذكرناهما في " التمهيد " .
20136 - ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد لهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد موجودة كما قال مالك .
20137 - قال أبو عمر : جعل nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون الصبر والاحتساب والإقبال من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطا لتكفير الذنوب والخطايا ، وكذلك ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب والليث وقد يحتمل معنى رواية مالك أيضا .
20138 - وفي هذا الحديث أن القتل في سبيل الله على الشرط المذكور لا [ ص: 225 ] تكفر به تبعات الآدميين - والله أعلم - ، وإنما يكفر ما بين العبد وبين ربه من كبيرة وصغيرة ؛ لأنه لم يستثن فيه خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا الدين الذي هو من حقوق بني آدم .
20140 - وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في " التمهيد " .
20141 - روى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954359 " من كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلله " ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات ، أخذ من سيئاته ، وطرح عليه .
20142 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال :
[ ص: 226 ] سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم ، وكان من معادن الصرف ، قال : إن أهل الدنيا في الآخرة أشد تقاضيا له منكم في الدنيا ، فيجلس لهم فيأخذونه ، فيقول : يا رب ! ألست قد أتيت حافيا عاريا ، فيقول خذوا من حسناته بقدر الذي لهم ، فإن لم يكن لهم حسنات يقول : زيدوا على سيئاته من سيئاتهم .
[ ص: 227 ] 20143 - وقد ذكرنا في " التمهيد " أحاديث كثيرة صحاحا فيها التشديد في الدين ، منها :
20150 - وهذا كله كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين قبل أن يفتح الله عليه الفتوحات في أرض العرب ، وقبل أن تترادف عليه الزكوات ، فلما كان ذلك أنزل الله عليه سورة " براءة " ، وفيها للغارمين سهم ، وأنزل آية الفيء ، وفيها حقوق للمساكين وابن السبيل والأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم إذا كانوا لمن سبقهم بالإيمان مستغفرين ، فلما نزل ذلك كله في آية الفيء ، وآية قسم الصدقات للفقراء والغارمين .
20157 - وكذلك إذا أوصى به ، ولم يكن عنده ما يؤدي منه ، ولا قدر على أدائه في حياته ، فعلى الإمام أن يؤدي عنه دينه ، كما وصفنا إذ الأخير المسئول عنه .
20158 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال :
20163 - والمعنى في ذلك - والله أعلم - أن الميت المسلم كان وجبت له حقوق في بيت المال من الفيء وغيره ، لم تصل إليه ، فتوجب على الإمام ، أن يؤدي ذلك الدين عنه كما لو كان للميت دين على غيره من المسلمين . أو الذميين جاز أن [ ص: 232 ] يؤخذ دينه الذي له ، فيؤدى منه ما عليه من الدين ، ويخلص ماله لورثته ، فإن لم يفعل الغريم ذلك أو السلطان ، رفع القصاص بينهم في الآخرة ، ولم يحبس عن الجنة بدين له مثله على غيره في بيت المال أو على غريم جحد ، ولم يثبت الدين عليه في القضاء ، أو أن غريمه لم يعلم به ، أو لم يصل إليه ، أو دين أقر به لوارث في مرضه ، فلم يجز القاضي إقراره ، وكان صادقا فيه محقا ، فهذا كله ، وما كان مثله لا يحبس به صاحب الدين عن الجنة إذا كان ممن استحقها بثواب الله على عمله ، إلا أن يكون ما عليه من الدين أكثر مما له في بيت المال أن على الغريم ، ولم تف بذلك حسناته ، فالقصاص منه .
20164 - ومعلوم أن حق المسلم في بيت المال ، وإن لم يتعين عنده مال من ماله يعلمه الذي أحصى كل شيء عددا ، وأحاط بكل شيء علما ، يأخذه له ممن ظلمه فيه يوم لا دينار فيه ولا درهم ، إلا الحسنات والسيئات ، ومحال أن يحبس عن الجنة ما بقي ما عليه من الدين عند سلطان أن غيره ممن لم يقدر على الانتصاب في الدنيا منه ، وقول السلطان : دين هذا علي ، وماله لورثته ، كقول غريم لو كان له ، فقال : ما على هذا البيت من الدين ، فعلي أداؤه مما له علي ، وما يخلفه لورثته ، وهذا لا مشكل على أحد إن شاء الله .
20165 - وفي هذا الحديث أن جبريل كان ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يتلى من القرآن ، وبغيره من الحكمة والعلم والسنة ، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع ، والحمد لله .