[ ص: 292 ] 20392 - قال أبو عمر : في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد في خاصته ، ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه ولا أباح لغيره التخلف عنه ، ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه .
20393 - والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية ، فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو ، سقط عن المتخلفين .
20394 - فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها ، تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته ، خفيفا وثقيلا ، شابا وشيخا ، حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية بمواقعتهم ، فإن لم يكن وجب على كل من سبقهم من المسلمين وجب عليهم عونهم ، والنفير إليهم ، ومقاتلة عدوهم معهم ، فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدو في الدافعة كان ما زاد على ذلك فرضا على الكفاية على ما قدمنا ، فضيلة ونافلة .