20452 - وفي هذا الحديث من الفقه جواز المسابقة بين الخيل ، وذلك مما خص ، وخرج من باب القمار بالسنة الواردة فيه وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها .
20454 - والحفياء ، ومسجد بني زريق ، وثنية الوداع ، مواضع معروفة بالمدينة ، ومعروف ما بينها من المسافة .
20455 - حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال محبوب بن موسى ، قال : حدثنا الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954438سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي قد أضمرت ، فأرسلها من الحفياء ، وكان أمدها ثنية الوداع .
20456 - قال الفزاري : قلت لموسى : كم بين ذلك ؟ قال : ستة أميال ، أو سبعة .
قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ممن سابق فيها .
20457 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون الحمال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ، قالا : حدثنا عقبة بن خالد .
20459 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن عمر على نحو ما رواه مالك وغيره ، ولم يقل فيه أحد " أنه فضل القرح في الغاية " ، إلا عقبة بن خالد ، فإن صح ففيه دليل على أن التي أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا ، والله أعلم .
20460 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=364عتبة بن غزوان وكان يومئذ أمير البصرة في إبان ضمروا خيلهم لينحروها ، فإن ادعيته [ ص: 310 ] أو تأخذ في ذلك برأي عمر ، وكتب إليه في ذلك مجاوبه بإباحة ذلك ، وقال في كتابه : أن أرسل القرح من رأس مائة علوة ، ولا يركبها إلا أربابها .
20461 - وقد ذكرنا الخبر بتمامه في " التمهيد " .
20462 - وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب ، فإن مالكا قال : سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي .
20463 - قال : ويكون السبق على الخيل على نحو ما سبق الإمام ، فإن كان المسبق غير الإمام ، فعل كما يفعل الإمام ، ولا يجب أن يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق .
20464 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ؛ قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشيء إن سبقه لا يرجع فيه .
20465 - قال الليث : ونحن نرى إن كان سبقا يجوز مثله ، جاز ، فإن لم يجز سبق أخذ ذلك منه ، وإن سبق أحرز سبقه .
20466 - وذكر ابن وهب ، عن الليث قال : وقال مالك : أرى أن يخرجه على كل حال ، سبق ، أو لم يسبق على مثل السلطان .
20467 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الباب نحو قول مالك وربيعة في أن الأشياء المخرجة في السبق لا تنصرف إلى مخرجها .
20468 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الأسباق على ملك أربابها ، وهم فيها على شروطهم ، فلا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه ، فإن [ ص: 311 ] لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله .