94 - وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف ، فوجد في ثوبه احتلاما ؛ فقال : لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل ، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس .
2954 - وليس في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه غسل من ثوبه ما رأى فيه الاحتلام ، ونضح ما لم ير ، وذلك في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
2955 - ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته ؛ لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر .
2960 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث والأسود أثبت من جهة الإسناد .
[ ص: 113 ] 2961 - ولا حجة في غسله ؛ لأنه جائز غسل المني وفركه عند من رآه طاهرا ، كما يجوز غسل الطين الطري وفركه إذا يبس .
2962 - وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة : أنهم غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله .
2963 - ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة على اختلاف عنهما .
2964 - وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المني في الثوب . فقالت : إن شئت فاغسله ، وإن شئت فاحككه .
2965 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه أمر بغسله ، وروي عنه أنه قال : إذا صلى فيه لم يعد .
2966 - وقال مالك : غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا .
2967 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوه .
2968 - ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء ، ولا يجزئ فيه عنده الفرك ، وأنكره ، ولم يعرفه .
2969 - وأما أبو حنيفة وأصحابه فالمني عندهم نجس ، ويجزئ فيه الفرك على أصلهم في النجاسة : أنه يطهرها كل ما أزال عينها من الماء وغير الماء .
2970 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يفرك ، فإن لم يفركه أجزته صلاته .
2977 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص . nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس . كان سعد يفرك المني من ثوبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو كالنجاسة ، أمطه عنك بإذخرة ، وامسحه بخرقة .
2978 - وكذلك التابعون مختلفون بالحجاز والعراق على هذين القولين : منهم من يرى فركه ، ومنهم من لا يرى إلا غسله ، ويطول الكتاب بذكرهم .
2979 - وأما قول عمر - رحمه الله - " أغسل ما أرى ، وأنضح ما لم أر - فالنضح - لا محالة - ها هنا : الرش ؛ بدليل قوله : أغسل ما رأيت . فجعل النضح غير الغسل [ ص: 115 ] وهو الظاهر في النضح وإن كان قد يعبر في مواضع بالنضح عن الغسل ، على حسب ما يفهمه السامع .
2980 - ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش ، وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه ، كأنهم جعلوه دفعا للوسوسة . ندب بعضهم إلى ذلك ، وأباه بعضهم ، وقال : لا يزيده النضح إلا شرا .
2981 - وفي رواية أخرى : لا يزيده النضح إلا قذرا . والأصل في الثوب الطهارة ، وكذلك الأرض ، وجسد المؤمن حتى يصح حلول النجاسة في شيء من ذلك .
2982 - فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه ، إذا اعتقد نجاسته ، كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا . وإن لم يعرف موضعه غسله كله ، فإن شك هل أصاب ثوبه شيء منه أم لا نضحه بالماء على ما وصفنا . وعلى هذا مذهب الفقهاء لما ذكرنا .
2983 - روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان يقول في الجنابة تصيب الثوب : إن رأيت أثره فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فلم تدر أأصاب الثوب أم لا فانضحه .
2984 - وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجماعة من التابعين .
2985 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : من صلى بثوب مشكوك في نجاسته أعاد في الوقت .
[ ص: 116 ] 2986 - وقال ابن نافع : لا إعادة عليه . وهو الصواب ؛ لما قدمنا في كل شيء طاهر : أنه على طهارته حتى يصح حلول النجاسة فيه .
2987 - وأما قول عمر : " لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس " فذلك - والله أعلم - باشتغاله بأمور المسلمين ليلا ونهارا عن النساء .
2988 - وأما قوله nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص حين قال له : دع ثوبك يغسل ، فقال : " لو فعلتها لكانت سنة " فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952105عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي " وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد . وكان - رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا ، والزهد فيها .
2990 - وأما اختلاف العلماء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته فقال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه : لا إعادة عليهم .
2991 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب . وعليه أكثر العلماء .
[ ص: 117 ] 2992 - وحسبك بحديث عمر ، فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح ، ثم غدا إلى أرضه بالجرف ، فوجد في ثوبه احتلاما ، فغسله ، واغتسل ، وأعاد صلاته وحده ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة .
2993 - وهذا في جماعتهم من غير نكير من واحد منهم ، وقد روي عنه أنه أفتى بذلك .
2994 - وروى شعبة عن الحكم ، عن إبراهيم ، قال : قال عمر في جنب صلى بقوم ، قال : يعيد ولا يعيدون .
2995 - قال شعبة ، وقال حماد : أعجب إلي أن يعيدوا .
2996 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي في الجنب يصلي بالقوم ، قال : يعيد ، ولا يعيدون .
2997 - روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال حدثنا هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة ، قال : أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة ، فقال : كبرت والله ! كبرت والله ! فأعاد الصلاة ، ولم يأمرهم أن يعيدوا .
2998 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : وسمعت أحمد يقول : يعيد ولا يعيدون . قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن ذلك ، فقال : إذا صح لنا عن عمر [ ص: 118 ] شيء اتبعناه ولم نعده ، نعم ، يعيد ، ولا يعيدون .
2999 - وذكر عن الحسن ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
3001 - إلا أن الأثرم حكى عن أحمد قال : إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء ، ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ، ويبتدئون الصلاة ، فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ، ولم يعيدوا .
3002 - كأنه استعمل حديث النبي - عليه السلام - وحديث عمر .
3003 - وقال أبو حنيفة : عليهم الإعادة ؛ لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم . فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم .
3004 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وروي عن علي مثله .
3005 - ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين ، عن علي - رضي الله عنه - وهو غير متصل .
3008 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صلاة القوم جائزة تامة ، ولا إعادة عليهم ، إذا لم يعلموا حال إمامهم ؛ لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم ، وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم .
3009 - وهو قول أكثر القائلين بأن الإعادة على من صلى خلف إمام جنب ناس [ ص: 119 ] لجنابته ، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك .
3010 - ومن حجتهم أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه ؛ لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله ، وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة ، فتمادوا خلفه ، فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم . وأما هو فغير مفسد بما لا يظهر من حاله إليهم ، لكن حاله في نفسه تختلف : فيأثم في عمده إن تمادى بهم ، ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك ، وسها عنه .
3011 - وأما قول مالك فيمن رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى كان ؟ ولا يذكر شيئا رآه في منامه : إنه يغتسل ، ويعيد ما صلى من أحدث نوم نامه ، ولم يعد ما كان قبله - فهذا من قول مالك يرد قول : يرون على من شك في حدثه بعد أن أيقن بالوضوء إعادة الوضوء قال : وذلك أنه صلى بطهارة مشكوك فيها .
3012 - وخالفه أكثر العلماء في ذلك ، فلم يروا الشك عملا ، ولا دفعوا به اليقين في الأصل .
3013 - وكان ابن خواز منداذ يقول : قول مالك فيمن شك في الحدث وهو على طهارة : إن عليه الوضوء - استحباب واستحسان .
3014 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب يقول : الوضوء عليه واجب ، ويقول في هذه المسألة : يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه ، لا يلبس معه غيره .