1025 981 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عمته ؟ أنها حدثته عن جدته : أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء . فماتت ولم تقضه . فأفتى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ابنتها : أن تمشي [ ص: 17 ] عنها .
20737 - قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد .
20738 - قال أبو عمر : لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي أحد عن أحد ، ولا يصوم عنه ، وأعمال النذر كلها عنده كذلك قياسا على الصلاة ، والمجتمع عليها .
20739 - وقال ابن القاسم : أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة .
20740 - قال أبو عمر : لا يعرف مالك المشي إلا إلى مكة . بمعنى أنه لا يعرف إيجاب المشي ، وإنما هذا في الحالف والناذر عنده .
20742 - وذكرنا هناك آثارا تدل على إتيان مسجد قباء ترغيبا فيه ، وأن صلاة واحدة فيه كعمرة .
20743 - ولم يختلف العلماء فيمن قال : علي المشي إلى بيت المقدس ، أو إلى مسجد المدينة ، ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين ، وإنما أراد قصدهما لغير [ ص: 18 ] الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما .
20744 - فنذر المشي إلى قباء بذلك أولى ; لأن الصلاة في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي - عليه السلام - أو مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من العلماء .
20745 - واختلفوا إذا أراد الصلاة فيهما أو في أحدهما أو ذكر المسجد منهما .
20746 - فقال مالك : إذا قال : لله المشي علي إلى المدينة ، أو إلى بيت المقدس ، فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يصلي هناك بل يلزمه الذهاب إليهما راكبا إن شاء ، ولا يلزمه المشي إليهما .
20747 - قال أبو عمر : قول مالك فيمن قال : لله علي أن أمشي إلى المدينة ، أو إلى بيت المقدس ، أنه لا شيء عليه إلا أن ينوي الصلاة في مسجدهما ، يدل على أن قائلا لو قال : علي المشي إلى قباء ، لم يلزمه شيء ، إلا أن يقول : مسجد قباء ، أو ينوي الصلاة في مسجد قباء .
20748 - فإذا قال : مسجد قباء ، أو نوى الصلاة في مسجد قباء .
20749 - فإذا قال : مسجد قباء ، علم أنه للصلاة ، وكذلك إذا نوى ذلك .
[ ص: 19 ] 20750 - فمن جعل الصلاة في مسجد قباء لها فضل الصلاة على غيرها أحب لنا ، بل أوفى بما فعل على نفسه .
20751 - ومن لم ير أعمال المصلي ولا المشي إلا إلى الثلاثة المساجد أمر من [ ص: 20 ] نذر الصلاة بهما أن يصلي في مسجده أو حيث شاء .
20752 - ومن قال : لا مشي إلا إلى مكة لم يلتفت إلى غير ذلك .
20753 - وهو قول مالك في المشي .
20754 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : من نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه شيء .
20755 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس ، فليركب إن شاء ، وإن كانت امرأة ، فإن شاءت ركبت ، وإن شاءت تصدقت بشيء .
20756 - وقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يمضي راكبا إلى بيت المقدس فيصلي فيه .
20765 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه أن يصلي بالمدينة ، ولا ببيت المقدس .
20766 - وإن نذر الصلاة بالمدينة ، أو ببيت المقدس ، جاز له أن يصلي بمكة ، ولم يجزه أن يصلي في غيرها من البلدان إلا الفاضل من المدينة ، أو بيت المقدس . قال : وإن نذر سوى هذه البلاد صلى حيث شاء .
[ ص: 22 ] 20770 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : لم يوافق الليث على إيجاب المشي إلى سائر المساجد أحد من الفقهاء .
20771 - وأما فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المرأة التي جعلت على نفسها مشيا إلى قباء وماتت : أن تمشي ابنتها عنها ، فقد تقدم في كتاب الصيام الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قضاء الولي عن وليه الميت ما كان واجبا عليه من صوم أو صدقة ، وما للعلماء في ذلك ما غنى عن إعادته هاهنا .
25774 - قال أبو عمر : كل من ذهب إلى أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي - عليه السلام - فعلى هذا يخرج جوابه بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه .
[ ص: 23 ] 20775 - وكذلك قول مالك ومن تبعه في تفضيل مسجد النبي - عليه السلام - على المسجد الحرام يجيء أيضا على مثل هذا أن يصلي في مسجد النبي - عليه السلام - ولا يذهب إلى المسجد الحرام .
20776 - وهذا لا نعلم أن أحدا قاله فيمن نذر المشي إلى مكة ليصلي في مسجدها ، أنه يجزئه الصلاة في مسجد النبي - عليه السلام - فدل ذلك على فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره .
20777 - وكذلك لم يوجب أحد المشي إلى المدينة على الأقدام ، وأوجبوه إلى مكة ، وذلك بين في فضل مشيه إلى مكة على غيره ، وبالله التوفيق .
20778 - إلا أن الرواية عن مالك : في كل موضع يتقرب فيه إلى الله - عز وجل - بالصوم والصلاة ألا يتعدى إلى غيره ، وإن فات أفضل ، بدليل الحديث المذكور .
20779 - ومن هذا الأصل جوابه فيمن نذر أن يعتكف في مسجد النبي - عليه السلام - فاعتكف في الفسطاط أن لا يجزئه .
20780 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للكوفيين على زفر بأن قال : القربة في الصلاة دون الموضع فلا معنى لاعتبار الموضع .
20782 - قال أبو عمر : لا معنى لقوله هذا ; لأنه معلوم أن من قصد بيت المقدس ، أو المسجد الحرام ، أو مسجد النبي - عليه السلام - لا تمتنع عليه الصلاة المكتوبة فيه ، بل القصد إليهما إلى المكتوبات ، وهو الغرض في قصد القاصد ، ونذر الناذر .