1028 984 - وذكر مالك في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه قال : كان علي مشي . فأصابتني خاصرة ، فركبت ، حتى أتيت مكة . فسألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وغيره . فقالوا : عليك هدي . فلما قدمت المدينة ، سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت . فمشيت .
[ ص: 31 ] 20817 - قال أبو عمر : فيما ذكره مالك ما يوضح لك أن فتوى أهل مكة ، بالهدي بدلا من المشي ، وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي .
20818 - وأجمع مالك عليه الأمرين جميعا احتياطا لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه في سفر واحد ، وجعله في سفرين ، قياسا على المتمتع والقارن ، - والله أعلم - فخالف بذلك الطائفتين معا ، إلا أنه قد روي مثل قول مالك عن طائفة من السلف .
20819 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، - عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة ، إذا أعيا ركب ، فإذا كان عام قابل مشى ما ركب ، وركب ما مشى ، وأهدى بدنة .
20820 - قال أبو عمر : كان نذره حجا ، فلذلك قال له : فإذا كان عام قابل ، ولو كان في عمرة لم يؤخره إلى قابل ; لأن العمرة تقضى في كل السنة ، إلا في أيام عمل الحج .
20821 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه سئل عن رجل يمشي إلى الكعبة ، فمشى نصف الطريق ، وركب نصفا ؟ فقال عامر : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يركب ما مشى ، ويمشي ما ركب من قابل ، ويهدي بدنة .
[ ص: 32 ] 20822 - وخالف عبد الله بن الزبير في هذه المسألة nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، فلم يوجب الهدي ، كقول سلف أهل المدينة .
20823 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، عن الأجلح ، عن عمرو بن سعيد البجلي ، قال : كنت تحت ممشى ابن الزبير ، وهو عليه ، فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني نذرت أن أحج ماشيا ، فمشيت حتى إذا كان موضع كذا خشيت أن يفوتني الحج فركبت ، فقال ابن الزبير : ارجع عام قابل ، فاركب ما مشيت ، وامش ما ركبت .
20824 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، عن كل واحد منهما روايتان : ( إحداهما ) مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ( والأخرى ) مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وابن الزبير .
20825 - وعن الحسن رواية ثالثة كقول عطاء ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي ، فإذا انقطع ، ركب وأهدى .
20826 - فالثلاثة الأقوال مشهورة عن علماء السلف محفوظة .
20827 - أحدها : يعود ويمشي من حيث ركب ولا هدي .
[ ص: 33 ] 20828 - والثاني : يهدي ولا يعود إلى المشي .
20829 - والثالث : أن يعود فيمشي ، ثم يهدي .
20830 - روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق ثابت .
20833 - رواه قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة ، عن إبراهيم ، عن علي .
20834 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط مثله .
20835 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من نذر المشي إلى بيت الله لزمه ، إن قدر على المشي ، فإن لم يقدر ، ركب ، وأهراق دما احتياطا ، من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه .
20836 - وهو قول مالك في الهدي الواجب عنده في هذا الباب بدنة أو بقرة ، فإن لم يجد أهدى شاة .