20840 - وفي هذا الباب : سئل عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله . فقال مالك : إن نوى أن يحمله على رقبته ، يريد بذلك المشقة ، وتعب نفسه ، فليس ذلك عليه . وليمش على رجليه . وليهد . وإن لم يكن نوى شيئا ، فليحجج وليركب ، وليحجج بذلك الرجل معه . وذلك أنه قال : أنا أحملك إلى بيت الله . فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء . وقد قضى ما عليه .
20841 - قال أبو عمر : السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه .
20852 - وأخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وحدثنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون .
[ ص: 38 ] 20854 - والقول قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، عن حميد في هذا الحديث ، والله أعلم .
20855 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : أنا أحملك على أشفار عينيه ، قال : يحج ويهدي بدنة .
20856 - وهذا نحو قول مالك .
20857 - وإنما أوجب أهل العلم في هذا الباب الهدي دون الصدقة والصوم ، وغيرها من أفعال البر ، والله أعلم ; لأن المشي لا يكون إلا في حج أو عمرة .
20858 - والقربات بمكة أفضلها إراقة دماء الهدايا في ذلك الوقت بمنى وبمكة إحسانا إلى مساكين الحرم ، ومن حضر من فقراء المسلمين ، والله أعلم .