الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
20840 - وفي هذا الباب : سئل عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله . فقال مالك : إن نوى أن يحمله على رقبته ، يريد بذلك المشقة ، وتعب نفسه ، فليس ذلك عليه . وليمش على رجليه . وليهد . وإن لم يكن نوى شيئا ، فليحجج وليركب ، وليحجج بذلك الرجل معه . وذلك أنه قال : أنا أحملك إلى بيت الله . فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء . وقد قضى ما عليه .


20841 - قال أبو عمر : السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه .

20842 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا [ ص: 35 ] ابن جريج ، قال : أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيت لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لتمش " - يعني ما قدرت - " ولتركب " ولا شيء عليها .

20843 - قال أبو عمر : لم يأمرها - صلى الله عليه وسلم - بهدي ، ولم يلزمها ما عجزت عنه ، ولم تقدر عليه .

20844 - حدثنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ، قال : " إن الله تعالى لغني عن نذرها ، مرها أن تركب " .

20845 - قال أبو داود : وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وخالد الحذاء ، عن عكرمة .

20846 - ورواه هشام ، عن قتادة ولم يذكر فيه : فلتركب ولتهد .

[ ص: 36 ] 20847 - وليس همام بحجة فيما خالفه فيه هشام عن قتادة .

20848 - وأخبرنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا شيخه قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد الأعور ومحمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك ، عن عقبة بن عامر ، قال : نذرت أختي أن تمشي حاجة إلى بيت الله غير مختمرة ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام " .

20849 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون حلفت مع نذرها ، وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيرها ، فأمرها بالصيام في كفارة يمينها .

20850 - وذلك بالموطأ في حديث ابن عباس .

20851 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : [ ص: 37 ] حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أختي نذرت أن تحج ماشية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ، ولتكفر عن يمينها " .

20852 - وأخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد .

وحدثنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون .

قالا : حدثنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يهادى بين ابنيه ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يمشي ، فقال : " إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره أن يركب .

زاد يزيد بن هارون : فركب ولم يذكر واحد منهما هديا ولا صوما .

20853 - وروى هذا الحديث عمران القطان ، عن حميد ، عن أنس ، قال : نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال : " إن الله تعالى لغني عن مشيها ، مرها فلتركب " .

ولم يذكر هديا ولا صوما .

[ ص: 38 ] 20854 - والقول قول يحيى القطان ، ويزيد بن هارون ، عن حميد في هذا الحديث ، والله أعلم .

20855 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : أنا أحملك على أشفار عينيه ، قال : يحج ويهدي بدنة .

20856 - وهذا نحو قول مالك .

20857 - وإنما أوجب أهل العلم في هذا الباب الهدي دون الصدقة والصوم ، وغيرها من أفعال البر ، والله أعلم ; لأن المشي لا يكون إلا في حج أو عمرة .

20858 - والقربات بمكة أفضلها إراقة دماء الهدايا في ذلك الوقت بمنى وبمكة إحسانا إلى مساكين الحرم ، ومن حضر من فقراء المسلمين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية