الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1030 988 - وذكر مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم .

أنه سمعه يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت نذرت أن [ ص: 54 ] أنحر ابني . فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال : والذين يظاهرون منكم من نسائهم [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .


20935 - قال أبو عمر : روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد ، وسفيان الثوري ، وعبد الملك بن جريج ، كما رواه مالك سواء بمعنى واحد .

20936 - واختلفت الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة .

20937 - ففي رواية ابن القاسم محمد عندنا قال : ذكر مالك في حديثه هذا : كفارة يمين تجزئه .

20938 - وروى عنه الشعبي في رجل نذر أن ينحر مائة من الإبل ، كما فدى بها عبد المطلب ابنه ، قال : وقال مرة : يجزئ كبش ، كما فدى به إبراهيم ابنه .

20939 - قال الشعبي : فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، لا شيء عليه .

[ ص: 55 ] 20940 - وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : كبش ، كما فدى به إبراهيم إسحاق .

20941 - وروى عنه الحكم ، قال : يهدي ديته ، أو قال : يهدي كبشا ، ثم تلا : وفديناه بذبح عظيم الصافات : 107 .

20942 - وروى عنه طاوس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، قال : مائة بدنة .

20943 - وقد روى عكرمة ، عن ابن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه مائة ناقة .

20944 - وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها ، قال : إن نوت وجه ما ينحر من الهدي ، فعليها الهدي ، وإن لم تنو شيئا ، فلا شيء عليها .

20945 - وذكر ابن عبد الحكم قال : قال مالك : من قال : أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ، ثم حنث . فعليه هدي .

20946 - قال : ومن نذر أن ينحر ابنه ، ولم يقل : عند مقام إبراهيم ، ولا أراده ، فلا شيء عليه .

20947 - قال : ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه .

[ ص: 56 ] 20948 - قال الليث في الرجل أو المرأة يقول : هو ينحر ابنه عند البيت ، قال : يحج بابنه ، وينحر هديا .

20949 - وقد روي عن مالك مثل ذلك وغيره في مثل ذلك .

20950 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه ، فقال : يهدي ديته .

20951 - وقد روي عن علي قال : يهدي شاة . 20952 - واختلف فيه عن عطاء ; فروي عنه كبش ، وروي عنه بدنة .

20953 - وقال الشعبي فيمن نذر أن ينحر ابنه ، قال : يحجه .

20954 - وعن عكرمة قال : يذبح كبشا ، ويتصدق بلحمه .

20955 - وعن إبراهيم قال : يحجه ويهدي بدنة .

20956 - وعن جابر بن زيد : يهدي كبشا .

20957 - وعن إبراهيم أيضا : أنه يحجه فقط رواه عنه حماد ، ومنصور .

20958 - وهذا كله من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب ابن أبي شيبة .

20959 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان وابن عباس ، وابن عمر ، قالوا : يهدي جزورا .

[ ص: 57 ] 30960 - قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن محمد بن المنتشر ، عن مسروق ، قال : يهدي كبشا .

30961 - قال أبو عمر : الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، لا كفارة فيه .

20962 - قال أبو عتبة : ومن حلف بنحر ولده ، أو غير ولده من بني آدم ، ثم حنث ، فعليه في ذلك - بنحر ولده - شاة ، وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء .

20963 - وقال محمد : عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده إذا حنث .

20964 - وقال أبو يوسف : لا شيء عليه في ذلك كله وساقه الطحاوي .

20965 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري في الرجل يقول للرجل أنا أهديك فيحنث .

20966 - قال : أخبرني معمر ، عن إبراهيم وفراس عن الشعبي أنهما قالا : يحجه .

20967 - وقال مالك : إن لم يرد الرجل أن يحجه ، فلا شيء عليه .

[ ص: 58 ] 20968 - قال أبو عمر : الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره ، وذلك سقوط الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره ; لحديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .

20969 - ونحر المسلم معصية ، لا شك فيه . ومن جعل فيه كفارة يمين ، فللحديث : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " وهو حديث معلول وحديث عائشة أصح منه وأثبت ، وبالله التوفيق .

20970 - وروي عن علي بن المديني وغيره ، عن زيد بن الحباب ، عن حسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا ، فنذرت امرأة سوداء إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف ، فرجع وقد غنم ، فقالت : يا رسول الله ! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف ، فقال : " إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا " قالت : فإني قد فعلت ، قال : فضربت .

التالي السابق


الخدمات العلمية