20935 - قال أبو عمر : روي هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وعبد الملك بن جريج ، كما رواه مالك سواء بمعنى واحد .
20936 - واختلفت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه المسألة .
20937 - ففي رواية ابن القاسم محمد عندنا قال : ذكر مالك في حديثه هذا : كفارة يمين تجزئه .
20938 - وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجل نذر أن ينحر مائة من الإبل ، كما فدى بها عبد المطلب ابنه ، قال : وقال مرة : يجزئ كبش ، كما فدى به إبراهيم ابنه .
20939 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، لا شيء عليه .
[ ص: 55 ] 20940 - وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : كبش ، كما فدى به إبراهيم إسحاق .
20941 - وروى عنه الحكم ، قال : يهدي ديته ، أو قال : يهدي كبشا ، ثم تلا : وفديناه بذبح عظيم الصافات : 107 .
20942 - وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، قال : مائة بدنة .
20943 - وقد روى عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه مائة ناقة .
20944 - وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها ، قال : إن نوت وجه ما ينحر من الهدي ، فعليها الهدي ، وإن لم تنو شيئا ، فلا شيء عليها .
20945 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم قال : قال مالك : من قال : أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ، ثم حنث . فعليه هدي .
20946 - قال : ومن نذر أن ينحر ابنه ، ولم يقل : عند مقام إبراهيم ، ولا أراده ، فلا شيء عليه .
20947 - قال : ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه .
[ ص: 56 ] 20948 - قال الليث في الرجل أو المرأة يقول : هو ينحر ابنه عند البيت ، قال : يحج بابنه ، وينحر هديا .
20949 - وقد روي عن مالك مثل ذلك وغيره في مثل ذلك .
20950 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه ، فقال : يهدي ديته .
20951 - وقد روي عن علي قال : يهدي شاة . 20952 - واختلف فيه عن عطاء ; فروي عنه كبش ، وروي عنه بدنة .
20953 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فيمن نذر أن ينحر ابنه ، قال : يحجه .
20954 - وعن عكرمة قال : يذبح كبشا ، ويتصدق بلحمه .
20955 - وعن إبراهيم قال : يحجه ويهدي بدنة .
20956 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : يهدي كبشا .
20957 - وعن إبراهيم أيضا : أنه يحجه فقط رواه عنه حماد ، ومنصور .
20958 - وهذا كله من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
20959 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالوا : يهدي جزورا .
[ ص: 57 ] 30960 - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن محمد بن المنتشر ، عن مسروق ، قال : يهدي كبشا .
30961 - قال أبو عمر : الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن مسروق ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، لا كفارة فيه .
20962 - قال أبو عتبة : ومن حلف بنحر ولده ، أو غير ولده من بني آدم ، ثم حنث ، فعليه في ذلك - بنحر ولده - شاة ، وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء .
20963 - وقال محمد : عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده إذا حنث .
20964 - وقال أبو يوسف : لا شيء عليه في ذلك كله وساقه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
20965 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الرجل يقول للرجل أنا أهديك فيحنث .
20966 - قال : أخبرني معمر ، عن إبراهيم وفراس عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنهما قالا : يحجه .
20967 - وقال مالك : إن لم يرد الرجل أن يحجه ، فلا شيء عليه .
[ ص: 58 ] 20968 - قال أبو عمر : الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره ، وذلك سقوط الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره ; لحديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=953579 " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .