الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
20991 - قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا . أن اللغو حلف الإنسان على الثانية . يستيقن أنه كذلك . ثم يوجد على غير ذلك . فهو اللغو ، وليس فيه كفارة .


20992 - وهو قول الليث ، وأحمد بن حنبل .

20993 - قال أبو عمر : قد روي مثل قول مالك ، عن عائشة من طريق لا يثبت .

[ ص: 63 ] 20994 - ذكره ابن وهب ، عن عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة .

20995 - وعمر بن قيس متروك الحديث ، ولم يتابع أيضا على ذلك .

20996 - وقد خالفه ابن جريج وغيره ، عن عطاء ، فرواه على حسب ما رواه أنه قول الرجل : لا والله ، وبلى والله .

20997 - ويقولون : إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير .

20998 - وذكر ابن وهب أيضا ، عن الثقة عنده ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، مثل رواية عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة .

20999 - وهذا لا يصح ، لأن رواية ابن وهب هذه عن الثقة عنده تعارضها رواية ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : أيمان اللغو : ما كان في المراء والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القول .

21000 - وهذا بمعنى رواية مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة دون ما ذهب إليه في معاني لغو اليمين .

21001 - ويروى مثل قول مالك أيضا في اللغو ، عن الحسن البصري ، وقتادة ، وزرارة بن أوفى ، ومجاهد ، ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن دينار ، ورواية أيضا عن إبراهيم النخعي ، رواها عنه مغيرة ، ومنصور .

[ ص: 64 ] 21002 - وفي اللغو قول ثالث : وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان .

21003 - رواه طاوس عن ابن عباس .

21004 - وقول رابع قاله سعيد بن جبير قال : هو الحلف على المعصية ; بتركها ، ولا كفارة عليه ، رواه عنه أبو بشر .

21005 - وعن ابن عباس قول خامس ، قال : هو الرجل يحلف ، فيقول : هذا الطعام علي حرام ، فيأكله ، ولا كفارة عليه .

21006 - وروي مثله عن سعيد بن جبير قال : هو أن يحرم الحلال رواه عنه داود بن أبي بشر أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية