الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1033 [ ص: 69 ] ( 6 ) باب ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان

990 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من قال : والله . ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يفعل الذي حلف عليه ، لم يحنث .

21030 - قال مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها . ما لم يقطع [ ص: 70 ] كلامه . وما كان من ذلك نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له .


21031 - قال أبو عمر : حديث ابن عمر هذا وقفه مالك عن ابن عمر لم يتجاوزه به .

21032 - وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا .

21033 - ورواه أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف فقال : إن شاء الله فقد استثنى " .

21034 - ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فمرة يرفعه ، ومرة لا يرفعه ، ومرة يقول : لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

21035 - ورواه معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث " .

21036 - وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء ، وقال : إن لنا الله ، فقد ارتفع الحنث عليه ، ولا كفارة عليه لو حنث .

21037 - وأجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله ، واختلفوا في غيرها .

21538 - كما أجمعوا أن اللغو في اليمين بالله واختلفوا فيمن لم يصل استثناؤه يمينه .

21039 - وقال الشافعي : له الاستثناء إذا كان قوله : إن شاء الله موصولا بكلامه ، والوصل : أن يكون كلامه نسقا ، وإن كان بينهما سكتة كسكتة الرجل [ ص: 71 ] للتذكر أو النفس أو القيء أو انقطاع الصوت ، فهو استثناء ، وهو أن يأخذ في الكلام ليس من اليمين أو سكت السكوت الذي يبين به أنه قطع كلامه .

21040 - قال أبو عمر : على نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء .

21041 - وهو قول الشعبي ، وعطاء ، وأكثر العلماء .

21042 - وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، منهم : طاوس ، والحسن البصري .

21043 - وكان ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا متى ما ذكر ، ويتلو قول الله عز وجل : واذكر ربك إذا نسيت [ الكهف : 24 ] .

21044 - وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد .

21045 - قال أبو عمر : يريدون ما لم يحنث الحالف يفعل ما حلف ألا يفعله ، ونحو هذا .

21046 - والحجة لمن ذهب مذهب ابن عباس ما رواه مصعب وغيره ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والله لأغزون قريشا " قالها ثلاث مرات ، ثم سكت ، ثم قال : " إن شاء الله " .

21047 - وقد روي هذا الحديث عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن [ ص: 72 ] النبي - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية