990 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من قال : والله . ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يفعل الذي حلف عليه ، لم يحنث .
21030 - قال مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها . ما لم يقطع [ ص: 70 ] كلامه . وما كان من ذلك نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له .
21031 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا وقفه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يتجاوزه به .
21032 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا .
21034 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فمرة يرفعه ، ومرة لا يرفعه ، ومرة يقول : لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
21538 - كما أجمعوا أن اللغو في اليمين بالله واختلفوا فيمن لم يصل استثناؤه يمينه .
21039 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له الاستثناء إذا كان قوله : إن شاء الله موصولا بكلامه ، والوصل : أن يكون كلامه نسقا ، وإن كان بينهما سكتة كسكتة الرجل [ ص: 71 ] للتذكر أو النفس أو القيء أو انقطاع الصوت ، فهو استثناء ، وهو أن يأخذ في الكلام ليس من اليمين أو سكت السكوت الذي يبين به أنه قطع كلامه .
21040 - قال أبو عمر : على نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء .
21041 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعطاء ، وأكثر العلماء .
21042 - وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
21043 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا متى ما ذكر ، ويتلو قول الله عز وجل : واذكر ربك إذا نسيت [ الكهف : 24 ] .
21044 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ومجاهد .
21045 - قال أبو عمر : يريدون ما لم يحنث الحالف يفعل ما حلف ألا يفعله ، ونحو هذا .