21070 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث تبدية الكفارة قبل الحنث ، كما رواه مالك .
21071 - وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأحمد وإسحاق : لا بأس أن يكفر قبل الحنث .
21072 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : ولو حنث ثم كفر كان أحب إلينا .
21073 - قال أبو عمر : روي جواز الكفارة قبل الحنث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، [ ص: 79 ] وسلمان ، nindex.php?page=showalam&ids=209ومسلمة بن مخلد ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
21074 - قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث .
21075 - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما كانا يرغبا أنفسهما فيما هو خير ، ثم يكفران .
21076 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومسروق وعبيد بن نمير مثله .
21077 - قال أبو عمر : احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأبي حنيفة بأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فإن الكفارة لا تتعلق باليمين عند الجميع ، وإنما تتعلق بالحنث ، فوجب ألا تقدم قبل الحنث ، فهذا نقض لأصله في تقديم الزكاة ، فلا يحول .
21078 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المحرم : يصيبه أذى في رأسه يجزئه أن يكفر بالفدية قبل الحلق .