الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1034 [ ص: 75 ] ( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

991 - ذكر فيه مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير " .

21066 - قال مالك : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا ، إن عليه كفارة يمين .


21067 - قال أبو عمر : قد مضت هذه المسألة في النذر المبهم في صدر هذا الكتاب مما للعلماء فيها ، فلا وجه لإعادتها .

21068 - وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب ، فأكثرها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 76 ] قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه " .

21069 - وقدم الحنث قبل الكفارة في حديث عدي بن حاتم ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، وعبد الله بن [ ص: 77 ] عمرو ، وأنس ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وأبي موسى ، كل هؤلاء رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث ، فقالوا فيه ; " فليأت الذي هو خير ، ثم ليكفر عن [ ص: 78 ] يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة " .

21070 - وفي حديث أبي هريرة ، وأم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث تبدية الكفارة قبل الحنث ، كما رواه مالك .

21071 - وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ، فقال مالك ، والشافعي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، وسفيان الثوري ، وأحمد وإسحاق : لا بأس أن يكفر قبل الحنث .

21072 - وقال مالك ، والشافعي ، والثوري : ولو حنث ثم كفر كان أحب إلينا .

21073 - قال أبو عمر : روي جواز الكفارة قبل الحنث عن ابن عمر ، [ ص: 79 ] وسلمان ، ومسلمة بن مخلد ، وأبي الدرداء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد .

21074 - قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث .

21075 - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما كانا يرغبا أنفسهما فيما هو خير ، ثم يكفران .

21076 - وعن ابن مسعود ، ومسروق وعبيد بن نمير مثله .

21077 - قال أبو عمر : احتج الطحاوي لأبي حنيفة بأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فإن الكفارة لا تتعلق باليمين عند الجميع ، وإنما تتعلق بالحنث ، فوجب ألا تقدم قبل الحنث ، فهذا نقض لأصله في تقديم الزكاة ، فلا يحول .

21078 - وقال الأوزاعي في المحرم : يصيبه أذى في رأسه يجزئه أن يكفر بالفدية قبل الحلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية