21079 - وفي هذا الباب قال مالك : فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر من ذلك .
21081 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك مثل ما تقدم ، وزاد : هي يمين واحدة ، وإن كانتا في مجلسين إذا كانتا على شيء واحد .
21082 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن حلف مرتين في شيء واحد ، فهي يمين واحدة إذا نوى يمينا واحدة ، وإن كانتا في مجلسين ، وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها ، فهي يمينان .
21083 - وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارا .
21084 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن حلف في أمر واحد ، بأيمان ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .
21585 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن أراد اليمين الأولى ، فكفارة واحدة ، وإن أراد التغليظ ، فلكل واحدة كفارة .
21086 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أكلم [ ص: 81 ] فلانا في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن قال : والله لا أكلم فلانا ، ثم قال : والله لا أكلم فلانا ، فكفارتان .
21087 - وقال محمد بن الحسن : إذا قال : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا في الشيء الواحد ، فإن أراد التكرار ، فهن واحدة ، وإن لم يكن له نية ، وأراد التغليظ ، فهما يمينان .
قال : وإن قال ذلك في مجلسين ، فهما يمينان .
21088 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار .
21089 - وقال محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فيمن قال : والله والرحمن لأفعلن كذا : هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول ، فيكون يمينا واحدة ، وهو قال : والله والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان .
21090 - قال مالك : من قال : والله الرحمن ، كانت يمينا واحدة .
21091 - وقال زفر : قوله : والله الرحمن يمين واحدة .
[ ص: 82 ] 21096 - قال أبو عمر : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن أبيه عن مجاهد ، قال : خرج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبعث غلاما له في وجه من الوجوه ، فأبطأ ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها ، قال : لا والله لا أطلقها ، قال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، فقال : والله لتطلقنها ، قال : والله لا أطلقها ، قال : فذهب عنه العبد .
قال مجاهد : فذكرت له أيمانه ، قال : إنها يمين .
21097 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد ، قال : عليه كفارة واحدة .
21098 - وقاله عطاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
21099 - وقال الحسن : إذا حلف الرجل بأيمان شتى على أمر واحد ، فحنث ، فإنما عليه كفارة يمين واحدة ، فإن حلف أيمانا شتى في أشياء شتى في أيام شتى ، فعليه عن كل يمين كفارة .
21100 - هذا كله من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .