992 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة [ ص: 85 ] عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث ، فعليه إطعام [ ص: 86 ] عشرة مساكين . كل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .
21104 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك عن نافع في حديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما التوكيد وقد ذكره غيره .
21105 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة ، وإذا وكد أعتق . فقلت لنافع : ما التوكيد قال : ترداد الأيمان في الشيء الواحد .
21106 - وذكر عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا وكد الأيمان ، وتابع بينها في مجلس ، أعتق رقبة .
21107 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
21108 - قال أبو عمر : قد بان لك ذا ، والتوكيد عنده التكرار وعتقه في التوكيد استحباب منه واختيار كأن يأخذ به في خاصة نفسه ; بدليل رواية مجاهد عنه وغيره في تكرار اليمين ، ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول ، والله أعلم .
21110 - وهذا الخبر لم يختلف العلماء فيه . ومن استحب من ذلك شيئا فلا حرج .
21111 - وقد مضى في الباب قبل هذا حكم تكرار اليمين في الشيء الواحد مرارا في مجلس أو مجالس ، بما في ذلك من التنازع بين العلماء ، بما أغنى عن إعادته هنا .
21112 - والدليل على أن العتق كان من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استحبابا لخاصة نفسه ، أنه لم يكن يفتي به غيره ، وما رواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، قال : ولما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لبعض بنيه : لقد حلفت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير ، يعني غير كفارة واحدة ، ولم يذكر عتقا .