1036 993 - فذكر مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .
21113 - وحدثني عن مالك ; عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أنه [ ص: 88 ] قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم .
21115 - فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار والمد الأصغر عندهم : مد النبي - صلى الله عليه وسلم .
21116 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، والفقهاء السبعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
21117 - وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما .
21118 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا حنث ، أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدا من حنطة بالمد الأول .
21119 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل وابن إدريس ، عن داود ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في كفارة اليمين مد من بر ومعه إدامه .
21120 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : مد من حنطة لكل مسكين .
[ ص: 89 ] 21121 - قال أبو حنيفة وأصحابه : إن أعطاهم طعاما لم يجزئه إلا نصف صاع - لكل مسكين - من حنطة ، أو صاع تمر أو شعير .
21122 - قالوا : فإن غداهم أو عشاهم ، أجزأه .
21123 - وروي نصف صاع ، عن عمر ، وعلي ، وعائشة - رضي الله عنهم - .
21124 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
21125 - وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما أجمعوا عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
21126 - فقال مالك : إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه .
21127 - ولا يجوز أن يعطيهم العروض .
21128 - وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام ; لأن الأصل عنده مد دون إدام .
21129 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ويجزئه غدى أو عشى ، وهو قول إبراهيم .
[ ص: 90 ] 21130 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم ، يريد أن يغدو كل واحد منهم بما يجب له من ذلك ، وقوله : يعطيهم : أي يعطي كل واحد منهم .
21131 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملة ، ولكن يعطي كل مسكين مدا . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء ، أو عشاء دون غداء ، حتى يغديهم ويعشيهم ، وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقتادة ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والقاسم ، وسالم .
21132 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ومكحول ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
2133 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يجزئه أن يعطي لكل مسكين مدا من حنطة أو دقيق ، أو رطلين خبز أو مدين من شعير أو تمر ولا يجوز قيمة شيء من ذلك بحال .
21134 - قال أبو عمر : من ذهب إلى مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل مسكين تأول [ ص: 91 ] قول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون [ المائدة : 89 ] أنه أراد الوسط من الشبع ، ومن ذهب إلى مدي البر ، أو صاع من شعير أو تمر ، ذهب إلى الشبع ، ويقول في : أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة : 89 الخبز ، واللبن ، أو الخبز ، والسمن ، أو الخبز ، والزيت ، قالوا : والأعلى : الخبز ، واللحم ، فالأدنى خبز دون إدام ، فلا يجوز عندهم للأدنى ; لقول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون المائدة : 89 .